المتقدمة لو سلمت دلالتها على الحرمة ، بل الظاهر من بعضها أن النهي
عن اقتناء الصور في البيوت إنما هو من جهة كراهة الصلاة إليها ( 1 ) .
وعليه فلا يكره الاقتناء في غير بيوت الصلاة ، وقد ذكر المصنف هنا
جملة من الروايات ولكنها ضعيفة السند ( 2 ) .
هامش
1 - وعن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر
إليها ، قال : لا أطرح عليها ثوبا لا بأس بها ، إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت
رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة ، فالق عليها ثوبا وصل ( التهذيب 2 : 226 ،
الإستبصار 1 : 394 ) ، صحيحة .
2 - أما رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوسادة - الخ ، فهي ضعيفة لعثمان
ابن عيسى ( الكافي 6 : 527 ، ععع 5 : 308 ) .
أما رواية أخرى لأبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نبسط عند الوسائد - الخ ،
فهي ضعيفة لعلي بن أبي حمزة البطائني ( التهذيب 6 : 381 ، عنه الوسائل 17 : 296 ) .
أما رواية علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) عن الخاتم - الخ ( قرب الإسناد : 94 ، عنه الوسائل
5 : 172 ) .
أما روايته عنه عن أخيه ( عليه السلام ) عن البيت - الخ ( المحاسن : 620 ، عنه الوسائل 5 : 173 ) .
أما روايته عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر ( عليه السلام ) - الخ ( قرب الإسناد : 87 ، عنه الوسائل
4 : 441 ) .
أقول : كلها مجهولة لعبد الله بن الحسن .