1 - ما استظهره المصنف من الأكثر ، وهو أنه يكفي في تحققها مجرد
ايجاد مقدمة من مقدمات فعل الغير وإن لم يكن عن قصد .
2 - ما أشار إليه في مطلع كلامه ، من أن الإعانة هي فعل بعض مقدمات
فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقا ، ثم نسبه إلى المحقق الثاني
وصاحب الكفاية ( 1 ) .
3 - ما نسبه إلى بعض معاصريه ( 2 ) ، من أنه يعتبر في تحقق مفهومها وراء
القصد المذكور وقوع الفعل المعان عليه في الخارج .
4 - ما نسبه إلى المحقق الأردبيلي ، من تعليقه صدق الإعانة على
القصد أو الصدق العرفي ، بداهة أن الإعانة قد تصدق عرفا في موارد عدم
وجود القصد ، مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم
فيعطيه إياها أو يطلب القلم لكتابة ظلم فيعطيه إياه ، ونحو ذلك مما يعد
معونة عرفا .
5 - الفرق بين الإعانة في المقدمات القريبة فتحرم وبين المقدمات
البعيدة فلا تحرم .
6 - عدم اعتبار شئ في صدق الإعانة إلا وقوع المعان عليه في
الخارج .
وأوجهها هو الوجه الأخير ، وتحقيق ذلك ببيان أمرين :
الأول : في بيان عدم اعتبار العلم والقصد في مفهوم الإعانة .
والثاني : في بيان اعتبار وقوع المعان عليه في صدقها .
1 - أن صحة استعمال كلمة الإعانة وما اقتطع منها في فعل غير القاصد
هامش
1 - حاشية الإرشاد : 205 ( مخطوط ) ، كفاية الأحكام : 85 .
2 - هو المحقق النراقي ، أنظر عوائد الأيام : 26 .