تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
في جواز استيفاء الدين من ثمن الخنزير ، فلازم ذلك هو نفوذ بيعه وضعا وإن كان للبايع حراما تكليفا ، وإلا فيلزم استيفاء الدين من مال الغير ، فهو حرام لكونه أكلا للمال بالباطل . ومن هنا يظهر الوجه في دلالة قوله ( عليه السلام ) في رواية محمد بن مسلم : أما للمقتضي فحلال وأما للبايع فحرام ، على صحة بيع الخنزير وضعا وحرمته تكليفا . وجمع بينهما في الوسائل ( 1 ) بحمل المجوزة على فرض كون البايع ذميا ، واستشهد عليه بموثقة منصور ( 2 ) ، لدلالتها على جواز خصوص بيع الذمي الخنزير ، فتكون مقيدة لما يدل على جواز بيعه مطلقا .
هامش
1 - الوسائل 17 : 233 . 2 - عن منصور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فيحل لي أخذها ، فقال : إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك ( الكافي 5 : 232 ، عنه الوسائل 17 : 232 ) ، موثقة .