والجرجاني ( 1 ) وسماعة ( 2 ) وغيرها ( 3 ) على حرمة الانتفاع بالميتة غنى
وكفاية ، وقد ذكر ذلك في أحاديث أهل السنة أيضا ( 4 ) .
وأما الطائفة الثانية ، فهي أيضا كثيرة مستفيضة :
منها : روايتي الصيقل والوشاء المتقدمتين .
ومنها : رواية أبي القاسم الصيقل وولده ( 5 ) .
هامش
1 - عن أبي الحسن 7 قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا ،
فكتب ( عليه السلام ) : لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب - الخبر ( الكافي 6 : 258 ، التهذيب 9 : 76 ،
الإستبصار 4 : 89 ، عنهم الوسائل 24 : 181 ) ، ضعيفة لمختار بن محمد بن المختار .
وفي القاموس : الإهاب - ككتاب - الجلد أو ما لم يدبغ ، ج آهبة ، وفيه أيضا : العصب -
محركة - أطناب المفاصل ، وعصب اللحم - كفرح - كثر عصبه .
2 - قال : سألته عن جلود السباع أينتفع بها ، فقال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده ، وأما
الميتة فلا ( التهذيب 9 : 79 ، عنه الوسائل 3 : 489 ) ، موثقة .
3 - في عوالي اللئالي : صح عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب
( عوالي اللئالي 1 : 42 ، عنه المستدرك 16 : 191 ) ، مرسلة .
عن علي 7 قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عظم
ولا عصب ( دعائم الاسلام 1 : 126 ، عنه المستدرك 16 : 192 ) ، مرسلة .
4 - عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ، وفي رواية أخرى أن
لا تستمتعوا ( السنن الكبرى للبيهقي 1 : 14 - 15 .
وأخرج أيضا أحاديث أخر تدل على جواز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدبغ ، وذلك لذهابهم
إلى طهارتها به .
5 - قال : كتبوا إلى الرجل ( عليه السلام ) : جعلنا الله فداك ، إنا قوم نعمل السيوف ، وليست لنا
معيشة ولا تجارة غيرها ، ونحن مضطرون إليها ، وإنما علاجنا من جلود الميتة من البغال
والحمير الأهلية ، لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ، ومسها بأيدينا
وثيابنا ، ونحن نصلي في ثيابنا ، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا
لضرورتنا إليها ، فكتب ( عليه السلام ) : اجعلوا ثوبا للصلاة ( التهذيب 6 : 376 ، عنه الوسائل 17 : 173 ) ،
مجهولة لأبي القاسم الصيقل .