تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح
زرارة عن الصادق عليه السلام في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض قال : " ليس عليهما عدة وإن دخل بهما " ( 1 ) . وموثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال : " ثلاثة يتزوجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدها ؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة " ( 2 ) . وصحيحة حماد بن عثمان قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها ، قال : ليس عليها عدة " ( 3 ) . وحسنة محمد بن مسلم قال : " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي يئست من المحيض يطلقها زوجها قال : بانت منه ولا عدة عليها " ( 4 ) . وحسنة محمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال : " التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها " ( 5 ) . ويؤيده من جهة الاعتبار انتفاء الحكمة الباعثة على الاعتداد فيهما ، وهو استعلام فراغ الرحم من الحمل ، كما تنبه عليه رواية محمد بن مسلم السابقة ،
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 85 ح 2 وفيه : عن حماد بن عثمان عمن رواه ، التهذيب 8 : 137 ح 479 ، الاستبصار 3 : 337 ح 1203 ، الوسائل 15 : 409 ب ( 4 ) من أبواب العدد ح 3 . ( 2 ) الكافي 6 : 85 ح 4 ، التهذيب 8 : 137 ح 478 ، الاستبصار 3 : 337 ح 1202 ، الوسائل 15 : 406 ب ( 2 ) من أبواب العدد ح 4 . ( 3 ) التهذيب 8 : 66 ح 218 ، الوسائل الباب المتقدم ح 1 . ( 4 ) الكافي 6 : 85 ح 5 ، الفقيه 3 : 331 ح 1604 ، التهذيب 8 : 67 ح 220 ، الوسائل 15 : 408 ب " 3 " من أبواب العدد ح 1 . ( 5 ) الكافي 6 : 85 ح 3 ، التهذيب 8 : 67 ح 221 ، الاستبصار 3 : 338 ح 1204 ، الوسائل الباب المتقدم ح 2 .
مسالك الأفهام — صفحة 231 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية