شرح
زرارة عن الصادق عليه السلام في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من
المحيض قال : " ليس عليهما عدة وإن دخل بهما " ( 1 ) . وموثقة عبد الرحمن بن
الحجاج عن الصادق عليه السلام قال : " ثلاثة يتزوجن على كل حال : التي لم
تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدها ؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع
سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت :
وما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة " ( 2 ) . وصحيحة حماد بن عثمان قال :
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي يئست من المحيض والتي لا تحيض
مثلها ، قال : ليس عليها عدة " ( 3 ) . وحسنة محمد بن مسلم قال : " سمعت أبا جعفر
عليه السلام يقول في التي يئست من المحيض يطلقها زوجها قال : بانت منه ولا
عدة عليها " ( 4 ) . وحسنة محمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال :
" التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها " ( 5 ) .
ويؤيده من جهة الاعتبار انتفاء الحكمة الباعثة على الاعتداد فيهما ، وهو
استعلام فراغ الرحم من الحمل ، كما تنبه عليه رواية محمد بن مسلم السابقة ،
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 85 ح 2 وفيه : عن حماد بن عثمان عمن رواه ، التهذيب 8 : 137 ح 479 ،
الاستبصار 3 : 337 ح 1203 ، الوسائل 15 : 409 ب ( 4 ) من أبواب العدد ح 3 .
( 2 ) الكافي 6 : 85 ح 4 ، التهذيب 8 : 137 ح 478 ، الاستبصار 3 : 337 ح 1202 ، الوسائل
15 : 406 ب ( 2 ) من أبواب العدد ح 4 .
( 3 ) التهذيب 8 : 66 ح 218 ، الوسائل الباب المتقدم ح 1 .
( 4 ) الكافي 6 : 85 ح 5 ، الفقيه 3 : 331 ح 1604 ، التهذيب 8 : 67 ح 220 ، الوسائل 15 :
408 ب " 3 " من أبواب العدد ح 1 .
( 5 ) الكافي 6 : 85 ح 3 ، التهذيب 8 : 67 ح 221 ، الاستبصار 3 : 338 ح 1204 ، الوسائل
الباب المتقدم ح 2 .