شرح
أعود " ( 1 ) . ورواية الحسن بن محبوب عن رفاعة قال : " سألت أبا الحسن عليه
السلام عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها فقال : لا بأس أن يطأها من غير أن
يستبرئها " ( 2 ) . والرواية الأخيرة أوضح سندا من الأوليين ، وهي من الحسن أو
الصحيح . وكيف كان فالعمل بمضمونها أظهر . وخالف ابن إدريس ( 3 ) هنا أيضا .
ودليله وجوابه كما مر ( 4 ) .الرابع : أن تكون الأمة يائسة من المحيض ، لانتفاء المقتضي له . وفي رواية
منصور بن حازم قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لا يخاف
عليها الحمل ، قال : ليس عليها عدة " ( 5 ) . ومثلها رواية ( 6 ) عبد الرحمن بن أبي عبد الله
عنه عليه السلام . وفي رواية ابن سنان السابقة ( 7 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الرجل يشتري الجارية لم تحض ، قال : يعتزلها شهرا إن كانت قد
يئست " . ويمكن حملها على الاستحباب .
وفي معناها الصغيرة التي لم تبلغ المحيض ، ولم يذكرها معها ، وذكرها في باب
البيع ( 8 ) . ويمكن أن يكون وجه تركها أن المراد منها عند الاطلاق من سنها دون تسع
سنين ، ومتى كانت كذلك فوطؤها حرام مطلقا ، وغيره لا يحرم في زمن الاستبراء .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 174 ح 609 ، الاستبصار 3 : 361 ح 1294 ، الوسائل الباب المتقدم ح 2 .
( 2 ) التهذيب 8 : 174 ح 607 ، الاستبصار 3 : 360 ح 1292 ، الوسائل الباب المتقدم ح 1 .
( 3 ) السرائر 2 : 634 .
( 4 ) في ص : 81 - 82 .
( 5 ) التهذيب 8 : 171 ح 596 ، الاستبصار 3 : 357 ح 1279 ، الوسائل 14 : 498 ب ( 3 ) من أبواب
نكاح العبيد والإماء ح 2 .
( 6 ) التهذيب 8 : 172 ح 598 ، الاستبصار 3 : 357 ح 1281 ، الوسائل الباب المتقدم ح 4 .
( 7 ) تقدم ذكر مصادرها في الصفحة السابقة .
( 8 ) في ج 3 : 387 .