الثاني : التمكين الكامل ، وهو التخلية بينها وبينه ، بحيث لا تخص
موضعا ولا وقتا . فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان ، أو مكان دون
آخر ، مما يسوغ فيه الاستمتاع ، لم يحصل التمكين .
شرح
ذلك ، لأن تقريره كقوله وفعله .
الثالثة : أنه يجوز لمن منع حقه أن يشكو ويتظلم ، ولذلك لم ينهها عن
الشكوى .
الرابعة : أنه يجوز ذكر الغائب بما يسوءه عند الحاجة ، فإنها وصفته بالشح .
الخامسة : أنه يجوز لمن له حق على غيره وهو ممتنع أن يأخذ من ماله بغير
علمه .
السادسة : أنه لا فرق بين أن يكون من جنس حته أو من غير جنسه ، ولذا
أطلق لها الأخذ بقدر الكفاية .
السابعة : أنه يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه .
الثامنة : أنه يجوز القضاء على الغائب . وقد يقال في هذين : إنه أفتى ولم يقض
التاسعة : أن الأم يجوز أن تكون قيمة الولد ، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم
جوز لها الأخذ والإنفاق في حياة الأب لامتناعه ، لكن يشترط نصب الحاكم لها .
العاشرة : أن المرجع في نفقة الزوجة والولد إلى العرف ( 1 ) ، ولا تقدير له
شرعا .
قوله : " التمكين الكامل . . . الخ " .
المراد تخلية الزوجة بين نفسها وبين الزوج بحيث لا تخص بالتخلية موضعا -
كبيتها وبلدها - دون آخر ، بل في كل مكان أراده الزوج مما يصلح للاستمتاع
هامش
( 1 ) في الحجريتين : المعروف .