تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
الثاني : التمكين الكامل ، وهو التخلية بينها وبينه ، بحيث لا تخص موضعا ولا وقتا . فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان ، أو مكان دون آخر ، مما يسوغ فيه الاستمتاع ، لم يحصل التمكين .
شرح
ذلك ، لأن تقريره كقوله وفعله . الثالثة : أنه يجوز لمن منع حقه أن يشكو ويتظلم ، ولذلك لم ينهها عن الشكوى . الرابعة : أنه يجوز ذكر الغائب بما يسوءه عند الحاجة ، فإنها وصفته بالشح . الخامسة : أنه يجوز لمن له حق على غيره وهو ممتنع أن يأخذ من ماله بغير علمه . السادسة : أنه لا فرق بين أن يكون من جنس حته أو من غير جنسه ، ولذا أطلق لها الأخذ بقدر الكفاية . السابعة : أنه يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه . الثامنة : أنه يجوز القضاء على الغائب . وقد يقال في هذين : إنه أفتى ولم يقض التاسعة : أن الأم يجوز أن تكون قيمة الولد ، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم جوز لها الأخذ والإنفاق في حياة الأب لامتناعه ، لكن يشترط نصب الحاكم لها . العاشرة : أن المرجع في نفقة الزوجة والولد إلى العرف ( 1 ) ، ولا تقدير له شرعا . قوله : " التمكين الكامل . . . الخ " . المراد تخلية الزوجة بين نفسها وبين الزوج بحيث لا تخص بالتخلية موضعا - كبيتها وبلدها - دون آخر ، بل في كل مكان أراده الزوج مما يصلح للاستمتاع
هامش
( 1 ) في الحجريتين : المعروف .