تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
ويكره للوالدين أن يأكلا منها . وأن يكسر شئ من عظامها ، بل تفصل أعضاء .
شرح
قوله : " ويكره للوالدين أن يأكلا منها " . وكذا من في عيالتهما حتى القابلة لو كانت منهم ، لقول الصادق عليه السلام : " لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة . وقال : للقابلة ثلث العقيقة ، فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ ، وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ، ولا يعطيها إلا أهل الولاية . وقال : يأكل كل أحد من العقيقة إلا الأم " ( 1 ) . قوله : " وأن يكر . . . الخ " . قد تقدم في الخبر السابق ما يدل عليه في قوله " ( وتجعل أعضاء ) . وفي قوله فيه " ثم يطبخها " إشارة إلى سنة أخرى لم ينبه عليها المصنف ، وهي أن تطبخ بالماء ولا تشوى على النار . ولا فرق حينئذ بين أن يقتصر على طبخها بالماء والملح ، وبين أن يضيف إليها شيئا آخر من الحبوب وغيرها ، لتحقق الطبخ بالجميع . ويستحب أن يدعى لما المؤمنون ، وأقلهم عشرة ، لرواية حفص الكناسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " " ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام " ( 2 ) . وفي خبر آخر عنه عليه السلام : " يطعم منه عشرة من المسلمين ، فإن زاد فهو أفضل " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 32 ح 2 ، التهذيب 7 : 444 ح 1775 ، الوسائل 15 : 156 ب ( 47 ) من أبواب أحكام الأولاد ح 1 ، 21 ) الكافي 6 : 28 ح 5 ، التهذيب 7 : 442 ح 1770 ، الوسائل 15 : 152 ب ( 44 ) من أبواب أحكام الأولاد ح 12 . ( 3 ) الكافي 6 : 28 ضمن ح 9 ، الفقيه 3 : 313 ح 1522 ، التهذيب 7 : 443 ح 1771 وفيه : عشرة مساكين ، الوسائل الباب المتقدم ح 15 .