ويكره للوالدين أن يأكلا منها .
وأن يكسر شئ من عظامها ، بل تفصل أعضاء .
شرح
قوله : " ويكره للوالدين أن يأكلا منها " .
وكذا من في عيالتهما حتى القابلة لو كانت منهم ، لقول الصادق عليه السلام :
" لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة . وقال : للقابلة ثلث العقيقة ، فإن
كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ ، وتجعل أعضاء ثم
يطبخها ويقسمها ، ولا يعطيها إلا أهل الولاية . وقال : يأكل كل أحد من العقيقة
إلا الأم " ( 1 ) .
قوله : " وأن يكر . . . الخ " .
قد تقدم في الخبر السابق ما يدل عليه في قوله " ( وتجعل أعضاء ) . وفي قوله
فيه " ثم يطبخها " إشارة إلى سنة أخرى لم ينبه عليها المصنف ، وهي أن تطبخ بالماء
ولا تشوى على النار . ولا فرق حينئذ بين أن يقتصر على طبخها بالماء والملح ، وبين
أن يضيف إليها شيئا آخر من الحبوب وغيرها ، لتحقق الطبخ بالجميع .
ويستحب أن يدعى لما المؤمنون ، وأقلهم عشرة ، لرواية حفص الكناسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " " ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون
للغلام " ( 2 ) . وفي خبر آخر عنه عليه السلام : " يطعم منه عشرة من المسلمين ، فإن
زاد فهو أفضل " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 32 ح 2 ، التهذيب 7 : 444 ح 1775 ، الوسائل 15 : 156 ب ( 47 ) من أبواب أحكام
الأولاد ح 1 ،
21 ) الكافي 6 : 28 ح 5 ، التهذيب 7 : 442 ح 1770 ، الوسائل 15 : 152 ب ( 44 ) من أبواب أحكام
الأولاد ح 12 .
( 3 ) الكافي 6 : 28 ضمن ح 9 ، الفقيه 3 : 313 ح 1522 ، التهذيب 7 : 443 ح 1771 وفيه : عشرة
مساكين ، الوسائل الباب المتقدم ح 15 .