والندب ستة : غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في
اليسرى .
شرح
شبهة في جواز الرجال مطلقا عند عدم النساء ، وجواز الأجانب عند عدم المحارم
والزوج ، لأن الضرورة تبيح من نظر المرأة وسماع صوتها مثل ذلك ، كنظر الطبيب
ولمسه في وقت الحاجة ولو إلى العورة . وهذا الوجوب في جميع المراتب كفائي يجب
على من بلغه حالها من النساء إلى أن يحصل من فيه الكفاية فيسقط عن الباقين .
وكذا حكم الرجال حيث ينتقل إليهم .
قوله : " والمندوب ستة : غسل المولود " .
إطلاق الغسل يقتفي اعتبار النية فهه والترتيب وغيرهما من أحكامه ، مع
احتمال عدمه وأنه تنظيف محض له عن النجاسات العارضة له أو مطلقا .
قوله : " والأذان في أذنه . . . الخ " .
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى
أذان الصلاة ، وليقم في أذنه اليسرى ، فإنها عصمة من الشيطان الرجيم " ( 1 ) . وقال
الصادق عليه السلام لأبي يحيى الرازي : " إذا ولد لكم مولود أي شئ تصنعون ؟
قلت : لا أدري ما يصنع به . قال : خذ عدسة جاوشير فدفه بالماء ثم قطر في أنفه في
المنخر الأيمن قطرتين ، وفي الأيسر قطرة ، والأذن في أذنه اليمنى ، وأقم في اليسرى ،
تفعل به ذلك قبل أن تقطع سرته ، فإنه لا يفزع أبدا ، ولا تصيبه أم الصبيان " ( 2 ) . وفي
حديث آخر عنه عليه السلام : " مروا القابلة أو بعض من يليه أن تقيم الصلاة في
أذنه اليمنى ، فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبدا " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 24 ح 6 ، التهذيب 7 : 437 ح 1742 ، الوسائل 15 : 136 ب ( 35 ) من أبواب
أحكام الأولاد ، ح 1
( 2 ) الكافي 6 : 23 ح 1 ، التهذيب 7 : 436 ح 1738 ، الوسائل الباب المتقدم ح 2 .
( 3 ) الكافي 6 : 23 ح 2 ، الوسائل الباب المتقدم ح 3 .