تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
النظر الرابع : في أحكام الأولاد وهي قسمان : الأول : في إلحاق الأولاد ، والنظر في أولاد الزوجات ، والموطوءات بالملك ، والموطوءات بالشبهة . أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم : وهم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة : الدخول . . . ومضي ستة أشهر من حين الوطء . . وأن لا يتجاوز أقصى الوضع ، وهو تسعة أشهر على الأشهر . وقيل : عشرة أشهر . وهو حسن يعضده الوجدان في كثير . وقيل : سنة . وهو متروك .
شرح
ضعفه . وفي القواعد ( 1 ) قيد حقوقها بالمستحبة ، ومفهومه أنه لو منع الواجبة كان إكراها . وهذا القول نقله الشيخ في المبسوط أولا عن بعض العامة ( 2 ) ثم قال : ( الذي يقتضيه مذهبنا أن هذا ليس بإكراه " . وهو المعتمد . قوله : ( ولد الموطوءة بالعقد . . . الخ " . أجمع علماء الإسلام على أن أقل المدة التي يمكن فيها تولد الانسان حيا كاملا ونشوه من حين الوطء إلى حين الولادة ستة أشهر . ويدل عليه - مع الإجماع - قوله تعالى : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) ( 3 ) مع قوله تعالى : ( وفصاله في عامين ) ( 4 ) فتركب من الأمرين أن حمله يكون ستة أشهر ، لأنها الباقية من الثلاثين شهرا عن العامين . وليست هذه المدة أقصى مدة الحمل بالإجماع والوجدان ، وإنما هي أقل مدته . واختلفوا في أقصى مدته ، فأطبق أصحابنا على أنها
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 48 . ( 2 ) المبسوط 4 : 341 . ( 3 ) الأحقاف : 15 . ( 4 ) لقمان : 14 .
مسالك الأفهام — صفحة 373 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية