النظر الرابع : في أحكام الأولاد
وهي قسمان :
الأول : في إلحاق الأولاد ، والنظر في أولاد الزوجات ، والموطوءات
بالملك ، والموطوءات بالشبهة .
أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم :
وهم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة : الدخول . . . ومضي ستة أشهر
من حين الوطء . . وأن لا يتجاوز أقصى الوضع ، وهو تسعة أشهر على
الأشهر . وقيل : عشرة أشهر . وهو حسن يعضده الوجدان في كثير . وقيل :
سنة . وهو متروك .
شرح
ضعفه . وفي القواعد ( 1 ) قيد حقوقها بالمستحبة ، ومفهومه أنه لو منع الواجبة كان
إكراها . وهذا القول نقله الشيخ في المبسوط أولا عن بعض العامة ( 2 ) ثم قال :
( الذي يقتضيه مذهبنا أن هذا ليس بإكراه " . وهو المعتمد .
قوله : ( ولد الموطوءة بالعقد . . . الخ " .
أجمع علماء الإسلام على أن أقل المدة التي يمكن فيها تولد الانسان حيا كاملا
ونشوه من حين الوطء إلى حين الولادة ستة أشهر . ويدل عليه - مع الإجماع -
قوله تعالى : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) ( 3 ) مع قوله تعالى : ( وفصاله في
عامين ) ( 4 ) فتركب من الأمرين أن حمله يكون ستة أشهر ، لأنها الباقية من الثلاثين
شهرا عن العامين . وليست هذه المدة أقصى مدة الحمل بالإجماع والوجدان ،
وإنما هي أقل مدته . واختلفوا في أقصى مدته ، فأطبق أصحابنا على أنها
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 48 .
( 2 ) المبسوط 4 : 341 .
( 3 ) الأحقاف : 15 .
( 4 ) لقمان : 14 .