شرح
الختانان وجب المهر والعدة " ( 1 ) . ورواية محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال :
" سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل ؟ قال : إذا أدخله وجب
الغسل والمهر والرجم " ( 2 ) . وروى زرارة في الصحيح قال : ( سألت أبا جعفر عليه
السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها ، أو تزوج رتقاء ، فأدخلت
عليه ، فطلقها ساعة أدخلت عليه ، قال : هاتان ينظر إليهن من يوثق به من
النساء ، فإن كن كما دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها ، ولا
عدة عليهن منه " ( 3 ) .
ويؤيده الروايات ( 4 ) الواردة في العنين وأنه ينظر سنة فإن واقع فيها وإلا
فسخت نكاحها ( 5 ) ، ولها نصف المهر مع تحقق الخلوة في السنة وغيرها من
المقدمات
واحتج الفريق الثاني بروايات كثيرة أيضا ، منها رواية زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام قال : " إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها ، فأغلق عليها بابا أو أرخى
سترا ، ثم طلقها فقد وجب الصداق ، وخلاؤه بها دخول " ( 6 ) . ورواية إسحاق بن
عمار عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول : " ( من
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 109 ح 2 ، التهذيب 7 : 464 ح 1861 ، الاستبصار 3 : 226 ح 819 ، الوسائل
الباب المتقدم ح 8 .
( 2 ) التهذيب 7 : 464 ح 1862 ، الاستبصار 3 : 226 ح 820 ، الوسائل الباب المتقدم ح 9 .
( 3 ) الكافي 6 : 107 ح 5 ، التهذيب 7 : 465 ح 1866 ، الوسائل 15 : 70 ب ( 57 ) من أبواب
المهور .
( 4 ) الوسائل 14 : 613 ب ( 15 ) من أبواب العيوب والتدليس ح 1 .
( 5 ) في " س ، ش " : نكاحه .
( 6 ) التهذيب 7 : 464 ح 1863 ، الاستبصار 3 : 227 ح 821 ، الوسائل 15 : 67 ب ( 55 ) من
أبواب المهور ، ح 3 .