تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
شرح
لها أن تستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير " ( 1 ) . وموثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها ، فقال : " إذا دخل بها فقد هدم العاجل " ( 2 ) . ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها ، قال : " إذا دخل عليها فقد هدم العاجل " ( 3 ) . وفي معناها غيرها . وعمل ( 4 ) بمضمون هذه الأخبار بعض الأصحاب ، لكنها بعيدة عن أصول المذهب ، بل إجماع الأمة ، معارضة لما دل على ثبوت المهر في ذمة الزوج على كل حال من الكتاب والسنة ، كقوله تعالى : " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " ( 5 ) الشامل بعمومه لموضع النزاع . وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في الحسن قال : " قلت لأبي الحسن عليه السلام : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها ، فقال : يقدم إليها ما قل أو أكثر ، إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس " ( 6 ) . وروى الفضيل بن أبي عبد الله في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 385 ح 2 ، التهذيب 7 : 359 ح 1460 ، الاستبصار 3 : 222 ح 806 . الوسائل الباب المتقدم ح 8 . ( 2 ) الكافي 5 : 383 ح 3 ، التهذيب 7 : 359 ح 1461 ، الاستبصار 3 : 222 ح - 807 ، الوسائل الباب المتقدم ح 4 . ( 3 ) الكافي 5 : 383 ح 2 ، التهذيب 7 : 360 ح 1462 ، الاستبصار 3 : 223 ح 808 الوسائل الباب المتقدم ح 6 . ( 4 ) في هامش " و " وإحدى الحجريتين : " ممن أفتى بمضمونها أبو الصلاح الحلبي بخطه قدس سره " . لاحظ الكافي ( في الفقه ) : 294 . ( 5 ) النساء : 4 . ( 6 ) الكافي 5 : 413 ح 2 ، التهذيب 7 : 358 ح 1455 ، الاستبصار 3 : 221 ح 801 ، الوسائل 15 : 13 ب " 8 " من أبواب المهور ، ح 1 .