تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
شرح
فيهما ، ولأن النساء جمع مضاف فيهم الجميع . وقيل : يعتبر جانب الأب خاصة ، لعدم اعتبار الأم في الفخر . وهو ممنوع . ويعتبر في الأقارب أن يكونوا من أهل بلدها أو ما قاربه مما لا يختلف باختلافه المهر عادة ، على الأقوى .وقد قيد المصنف والأكثر ذلك بما إذا لم يتجاوز مهر السنة ، وهو خمسمائة درهم كما سلف ، استنادا إلى رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : " سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي صداقها حتى دخل بها ، قال : السنة ، والسنة خمسمائة درهم " ( 1 ) . وفيها - مع ضعف السند - قصور الدلالة ، لأن الكلام في المفوضة ، ومورد الرواية ما إذا وهم أن يسمي صداقها ، وهو يقتضي كونه أراد التسمية فنسيها ، وهذا ليس من التفويض في شئ ، وإن كان العقد قد وقع بصورة التفويض ، فجاز اختلاف الحكم لذلك . ومن ثم ذهب بعض ( 2 ) علمائنا إلى أن مهر المثل لا يتقدر بقدر ، لاطلاق الأخبار في ذلك ، مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها قال : " لها صداق نسائها " ( 3 ) . وموثقة منصور بن حازم قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام - وقد تقدمت - وفيها : فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها " ( 4 )
هامش
( 1 ) في هامش " و " : " في طريقها أبان بن عثمان ، وكان من الناووسية ، إلا أن الكشي قال : " إن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عنه " وهذا الخبر صحيح عنه ، فليس له إلا إثبات هذه الدعوى . بخطه قدس سره " . لاحظ رجال الكشي : 322 ، التهذيب 7 : 362 ح 1469 ، الاستبصار 3 : 225 ح 815 ، الوسائل 15 : 25 ب ( 13 ) من أبواب المهور ، ح 2 ، والرواية فيه مضمرة . ( 2 ) حكاه . العلامة في المختلف : 549 . ( 3 ) الكافي 5 : 381 ح 10 ، التهذيب 7 : 362 ح 1466 ، الاستبصار 3 : 225 ح 812 ، الوسائل 15 : 24 ب ( 12 ) من أبواب المهور ، ح 3 . ( 4 ) تقدم ذكر مصادرها في ص : 203 ، هامش ( 1 ) .