تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
ولها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها ، سواء كان الزوج موسرا أو معسرا . وهل لها ذلك بعد الدخول ؟ قيل : نعم . وقيل : لا . وهو الأشبه ، لأن الاستمتاع حق لزم بالعقد .
شرح
كما لو تلف ، لأنه مضمون عليه ، وقد وقع العقد عليه سليما ، فإذا تعيب كان لها رده . ويضعف بأن كونه مضمونا ضمان اليد يوجب بقاءه على ملكها وضمان الفائت لا غير ، كما لو عابت العين عند الغاصب . نعم ، يتم ذلك على القول بضمان المعاوضة ، مع أنه في المبسوط قوى في موضع آخر عدم الخيار وتعين أخذه بالأرش ( 1 ) واعلم أن القائل بضمان المعاوضة أوجب هنا مع الرد مهر المثل ، لأنه قيمة العين ، كنظائره . قوله : " ولها أن تمتنع من تسليم . . . الخ " . لا بد قبل تحرير المسألة وبيان أقسامها من تمهيد مقدمات يترتب عليها أحكامها ، ويظهر وجه الخلاف منها . وهي أمور : الأول : أن النكاح على تقدير ذكر المهر في العقد معاوضة ، إما محضة أو شبيهة بها . وقد تقدم ( 2 ) ما يظهر به وجه المشابهة . ومع عدم ذكره لا يكون كذلك ، لعدم العوض من الجانب الآخر ، ما لم يدخل فيلزم العوض ، ويلحق بالمعاوضة حينئذ . الثاني : أن في المعاوضة لكل من المتعاوضين الامتناع من تسليم ما في
هامش
( 1 ) لاحظ الهامش السابق . ( 2 ) راجع ص : 180 و 187 .