تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شرح
من حصول الغرض ، وانتقال ( 1 ) الضمان به كيف اتفق ، ومن تحريم القبض بدون الإذن ، فلا يترتب عليه أثر الصحيح . والحق أن بعض أحكام القبض متحققة ، كاستقرار المهر بالوطء كرها ، وبعضها غير متحقق قطعا ، كالنفقة . ويبقى التردد في موضع النزاع حيث يدخل بها كرها ، هل لها الامتناع بعده من الاقباض حتى تقبض المهر أم لا ؟ الثامن : الحكم بوجوب التقابض في العوضين من الجانبين إنما يتحقق مع استحقاق كل من المالكين للعوضين معجلا ، فلو انتفى استحقاق التعجيل عن أحدهما أو عنهما معا انتفى الحكم ، كما لو كان أحد العوضين مؤجلا ، أو هما معا . وحيث يختص أحدهما بمانع التعجيل يختص الآخر بحكم استحقاق تعجيل إقباضه من غير تربص . ويتصور عدم الاستحقاق في المسألة المفروضة من جانب المهر بتأجيله ، ومن جانب الزوجة بصغرها وغيره من موانع الاستمتاع . وإذا تمهدت هذه المقدمات فنقول : الزوجان بالنسبة إلى استحقاق طلب المهر ، وتسليم الزوجة ، وجواز الامتناع فيهما ، أو في أحدهما ، لا يخلو : إما أن يكونا صغيرين بحيث لم يبلغا حد الاستمتاع ، أو كبيرين ، أو بالتفريق ، بأن كانت الزوجة صغيرة والزوج كبيرا ، أو بالعكس . وعلى التقادير الأربعة : إما أن يكون الزوج معسرا بالمهر ، أو موسرا . وعلى التقادير : إما أن يكون قد دخل ، أم لا ويمكن فرض دخول الصغير بالكبيرة الثيب ، أو مطلقا ، وبالصغيرة كذلك . وعلى التقادير الستة عشر : إما أن يكون المهر حالا ، أو مؤجلا ، أو بعضه حالا وبعضه مؤجلا . وعلى تقدير تأجيله أو بعضه : إما أن يحل قبل الدخول ، أو بعده . فصور المسألة ثمانون صورة .
هامش
( 1 ) في الحجريتين : وانتفاء .
مسالك الأفهام — صفحة 193 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية