ولو تزوجها على خادم غير مشاهدة ولا موصوفة قيل كان لها
خادم وسط ، وكذا لو تزوجها على بيت مطلقا ، استنادا إلى رواية علي
بن أبي حمزة . أو دار ، على رواية ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي الحسن عليه السلام .
شرح
وجهان ، وأولى بالبطلان هنا لو قيل به ثم ، لأن تعدد العقد هنا أظهر ، لتعدد من وقع
العقد له من الجانبين .
قوله : ( ولو تزوجها على خادم . . . الخ " .
لا خلاف في أنه إذا عقد على مهر مجهول بحيث لا يمكن استعلامه في
نفسه ، كعبد ودابة وشئ ، يبطل المسمى ويثبت مهر المثل ، لامتناع تقويم المجهول
على هذا الوجه . ولكن استثنى الشيخ ( 1 ) وجماعة ( 2 ) ما ذكره المصنف من الخادم
والبيت والدار ، استنادا في الأولين إلى رواية علي بن أبي حمزة قال : " قلت لأبي
الحسن عليه السلام : رجل تزوج امرأة على خادم ، قال : لها وسط من الخدم . قال :
قلت : على بيت ، قال : وسط من البيوت " ( 3 ) وفي الأخير إلى رواية ابن أبي عمير ،
عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن عليه السلام : " في رجل تزوج امرأة على دار ،
قال : لها دار وسط " ( 4 ) .
ولا يخفى ضعف الرواية الأولى بعلي المذكور ، فإنه رأس الواقفية . والثانية
مرسلة ، لكن مرسل ابن أبي عمير قبله الأصحاب اعتمادا منهم على أنه لا يرسل
إلا عن الثقة ، مع أنه راوي الرواية الأولى عن ابن أبي حمزة ، فإن تم ما قالوه فهو
هامش
( 1 ) النهاية : 473 ، المبسوط 4 : 319 .
( 2 ) كابن البراج في المهذب 2 : 206 ، والكيدري في إصباح الشيعة 18 : 339 .
( 3 ) الكافي 5 : 381 ح 7 ، التهذيب 7 : 366 ح 1485 ، الوسائل 15 : 36 ب ( 25 ) من أبواب المهور ح 2 .
( 4 ) التهذيب 7 : 375 ح 1520 ، الوسائل الباب المتقدم ح 3 . وفيه : عن موسى بن عمر عن بعض
أصحابنا .