شرح
عن ذكرها من الجانبين .
نعم ، ادعى بعض أصحابنا منهم العلامة في المختلف ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) أن في
أحاديث الحل واحدا صحيحا ، وهو ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي
يعفور : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال :
لا بأس به " ( 3 ) . وأضاف في التذكرة إليه رواية علي بن الحكم عن صفوان قال :
" قلت للرضا عليه السلام : إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك
واستحيا منك أن يسألك ، قال : وما هي ؟ قلت : الرجل يأتي امرأته من دبرها ، قال :
نعم ذلك له ، قال قلت : وأنت تفعل ذلك ؟ قال : لا إنا لا نفعل ذلك " ( 4 ) . فادعى في
التذكرة أن هذه الرواية صحيحة أيضا .
وأقول : في صحة السند فيهما نظر ، لأن معاوية بن حكيم وإن كان ثقة جليلا
روى عن الرضا عليه السلام كما نقله النجاشي ( 5 ) ، إلا أن الكشي ( 6 ) قال : إنه فطحي ،
وابن داود ( 7 ) ذكره في تسم الضعفاء لذلك ، والشيخ ( 8 ) ، لم يتعرض له بمدح ولا قدح .
هامش
( 1 ) المختلف : 534 .
( 2 ) التذكرة 2 : 577 .
( 3 ) التهذيب 7 : 414 ح 1657 ، الاستبصار 3 : 243 ح 871 الوسائل 14 : 103 ب " 73 " من أبواب
مقدمات النكاح ، ح 2 .
( 4 ) الكافي 5 : 540 ح 2 " التهذيب 7 : 415 ح 1663 ، الاستبصار 3 : 243 ح 872 الوسائل 14 : 102
ب ( 73 ) من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 .
( 5 ) رجال النجاشي : 412 ، الرقم ( 1098 ) .
( 6 ) رجال الكشي : 471 : الرقم ( 442 ) .
( 7 ) رجال ابن داود 2 : 279 " الرقم ( 509 ) ، وأورد . أيضا في القسم الأول : 191 ، الرقم ( 1585 ) .
( 8 ) رجال الشيح الطوسي : 106 في أصحاب الجواد عليه السلام ، الرقم ( 19 ) ، الفهرست للشيخ الطوسي
194 ، الرقم ( 735 ) .