تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
شرح
عن ذكرها من الجانبين . نعم ، ادعى بعض أصحابنا منهم العلامة في المختلف ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) أن في أحاديث الحل واحدا صحيحا ، وهو ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : لا بأس به " ( 3 ) . وأضاف في التذكرة إليه رواية علي بن الحكم عن صفوان قال : " قلت للرضا عليه السلام : إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك ، قال : وما هي ؟ قلت : الرجل يأتي امرأته من دبرها ، قال : نعم ذلك له ، قال قلت : وأنت تفعل ذلك ؟ قال : لا إنا لا نفعل ذلك " ( 4 ) . فادعى في التذكرة أن هذه الرواية صحيحة أيضا . وأقول : في صحة السند فيهما نظر ، لأن معاوية بن حكيم وإن كان ثقة جليلا روى عن الرضا عليه السلام كما نقله النجاشي ( 5 ) ، إلا أن الكشي ( 6 ) قال : إنه فطحي ، وابن داود ( 7 ) ذكره في تسم الضعفاء لذلك ، والشيخ ( 8 ) ، لم يتعرض له بمدح ولا قدح .
هامش
( 1 ) المختلف : 534 . ( 2 ) التذكرة 2 : 577 . ( 3 ) التهذيب 7 : 414 ح 1657 ، الاستبصار 3 : 243 ح 871 الوسائل 14 : 103 ب " 73 " من أبواب مقدمات النكاح ، ح 2 . ( 4 ) الكافي 5 : 540 ح 2 " التهذيب 7 : 415 ح 1663 ، الاستبصار 3 : 243 ح 872 الوسائل 14 : 102 ب ( 73 ) من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 . ( 5 ) رجال النجاشي : 412 ، الرقم ( 1098 ) . ( 6 ) رجال الكشي : 471 : الرقم ( 442 ) . ( 7 ) رجال ابن داود 2 : 279 " الرقم ( 509 ) ، وأورد . أيضا في القسم الأول : 191 ، الرقم ( 1585 ) . ( 8 ) رجال الشيح الطوسي : 106 في أصحاب الجواد عليه السلام ، الرقم ( 19 ) ، الفهرست للشيخ الطوسي 194 ، الرقم ( 735 ) .