تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
شرح
ما على الأمة . فيجمع من الروايتين أن عدة المتعة حيضتان . وحجة المفيد وأتباعه حسنة زرارة عن الباقر عليه السلام : " إن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان " وعدتها قرءان " ( 1 ) . مضافا إلى صحيحة زرارة . وهذه أوضح دلالة من الأولى ، لأنها حسنة " ومحمد بن الفضيل الذي ( 2 ) يروي عن الكاظم عليه السلام ضعيف ، وإن كان العمل بها أحوط ، لأن العدة بالحيضتين أزيد منها بالقرءين . ويبقى على تمام الحجة بيان أن المراد بالقرء الطهر لا الحيض ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في بابه . واحتج له في المختلف ( 3 ) أيضا برواية ليث بن البختري المرادي قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كم تعد الأمة من ماء العبد ؟ قال : حيضة " ( 4 ) . ووجه الاستدلال به : أن الاعتبار بالقرء الذي هو الطهر ، فبحيضة واحدة يحصل القرآن ، القرء الذي طلقها فيه ، والقرء الذي بعد الحيضة . والمتمتع بها كالأمة على ما تقدم . وبما رواه عبد الله بن عمرو عن الصادق عليه السلام قال : " قلت : فكم عدتها ؟ - يعني المتمتع بها - قال : خمسة وأربعون يوما ، أو ، حيضة مستقيمة " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 167 ح 1 ، التهذيب 8 : 134 ح 466 ، الاستبصار 3 : 335 ح 1192 ، الوسائل 15 : 469 ب ( 40 ) من أبواب العدد ح 1 . ( 2 ) في هامش " و " احترز بقوله : " الذي يروي عن الكاظم عليه السلام " عن محمد بن فضيل بن غزوان ، فإنه ثقة يروي عن الصادق عليه السلام . وأما الذي يروي عن الكاظم عليه السلام اثنان ضعيفان . منه رحمه الله ، . رجال الطوسي : 360 ( رقم 25 ) . رجال العلامة : 250 ( رقم 10 ) . ( 3 ) المختلف : 562 . ( 4 ) التهذيب 8 : 135 ح 468 ، الاستبصار 3 : 335 ح 1194 ، الوسائل 15 : 470 ب ( 40 ) من أبواب العدد ح 6 . ( 5 ) التهذيب 7 : 265 ح 1143 ، الاستبصار 3 : 150 ح 549 ، الوسائل 14 : 473 ب ( 22 ) من أبواب المتعة ح 4 .