الثامن : إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدتها حيضتان . وروي
حيضة . وهو متروك . وإن كانت لا تحيض ولا تيأس فخمسة وأربعون
يوما .
شرح
قوله : " إذا انقضى أجلها . . . الخ " .
إذا دخل الزوج بها وانقضت مدتها أو وهبها إياها لزمها الاعتداد إن لم تكن
يائسة . وقد اختلف في تقديرها بسبب اختلاف الروايات الواردة في ذلك ، فذهب
المصنف وجماعة منهم الشيخ ( 1 ) وأتباعه ( 2 ) إلى أن عدتها حيضتان إن كانت من
ذوات الحيض . وقال المفيد ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) وجماعة ( 5 ) : إنها طهران وإن كان
بينهما حيضة . وقال ابن بابويه في المقنع ( 6 ) : حيضة ونصف . وقال ابن أبي عقيل ( 7 ) :
عدتها حيضة .
ولكل قول من هذه الأقوال رواية أو أكثر . فمستند الأول ورواية - محمد بن
الفضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : " طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها
حيضتان " ( 8 ) وروى زرارة في الصحيح ( 9 ) عن الباقر عليه السلام أن على المتعة
هامش
( 1 ) النهاية : 492 .
( 2 ) راجع المراسم : 166 ، المهذب 2 : 243 - 244 .
( 3 ) المقنعة : 536 .
( 4 ) السرائر 2 : 625 .
( 5 ) راجع كشف الرموز 2 : 160 ، المختلف : 562 ، جامع المقاصد 13 : 42 . وكذا المقتصر في
شرح المختصر : 244 بضم ما ذكره في ص : 280 .
( 6 ) المقنع : 114 .
( 7 ) راجع كشف الرموز 2 : 160 والمختلف : 562 .
( 8 ) التهذيب 8 : 135 ح 467 ، الاستبصار 3 : 335 ح 1193 ، الوسائل 15 : 470 ب ( 40 )
من أبواب العدد ح 5 .
( 9 ) الفقيه 3 : 296 ح 1408 ، التهذيب 8 : 157 ح 545 ، الاستبصار 3 : 3 ح 1252 ،
الوسائل 15 : 484 ب ( 52 ) من أبواب العدد ح 2 .