تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
الثامن : إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدتها حيضتان . وروي حيضة . وهو متروك . وإن كانت لا تحيض ولا تيأس فخمسة وأربعون يوما .
شرح
قوله : " إذا انقضى أجلها . . . الخ " . إذا دخل الزوج بها وانقضت مدتها أو وهبها إياها لزمها الاعتداد إن لم تكن يائسة . وقد اختلف في تقديرها بسبب اختلاف الروايات الواردة في ذلك ، فذهب المصنف وجماعة منهم الشيخ ( 1 ) وأتباعه ( 2 ) إلى أن عدتها حيضتان إن كانت من ذوات الحيض . وقال المفيد ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) وجماعة ( 5 ) : إنها طهران وإن كان بينهما حيضة . وقال ابن بابويه في المقنع ( 6 ) : حيضة ونصف . وقال ابن أبي عقيل ( 7 ) : عدتها حيضة . ولكل قول من هذه الأقوال رواية أو أكثر . فمستند الأول ورواية - محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : " طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان " ( 8 ) وروى زرارة في الصحيح ( 9 ) عن الباقر عليه السلام أن على المتعة
هامش
( 1 ) النهاية : 492 . ( 2 ) راجع المراسم : 166 ، المهذب 2 : 243 - 244 . ( 3 ) المقنعة : 536 . ( 4 ) السرائر 2 : 625 . ( 5 ) راجع كشف الرموز 2 : 160 ، المختلف : 562 ، جامع المقاصد 13 : 42 . وكذا المقتصر في شرح المختصر : 244 بضم ما ذكره في ص : 280 . ( 6 ) المقنع : 114 . ( 7 ) راجع كشف الرموز 2 : 160 والمختلف : 562 . ( 8 ) التهذيب 8 : 135 ح 467 ، الاستبصار 3 : 335 ح 1193 ، الوسائل 15 : 470 ب ( 40 ) من أبواب العدد ح 5 . ( 9 ) الفقيه 3 : 296 ح 1408 ، التهذيب 8 : 157 ح 545 ، الاستبصار 3 : 3 ح 1252 ، الوسائل 15 : 484 ب ( 52 ) من أبواب العدد ح 2 .
مسالك الأفهام — صفحة 472 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية