السادس : لا يقع بها طلاق ، وتبين بانقضاء المدة . ولا يقع بها ايلاء
ولا لعان على الأظهر . وفي الظهار تردد أظهره أنه يقع .
شرح
حبلت ؟ قال " هو ولده " ( 1 ) حكم بإلحاقه به من غير استفصال ، وهو دليل العموم .
الثالث : لو نفى ولد المتعة انتفى ظاهرا ولم يتوقف على اللعان ، بخلاف
الدائم . وهو موضع وفاق ، ولأن فراشها ضعيف كالأمة . وقد تقدم تشبيها بها
وبالمستأجرة في الأخبار ( 2 ) . والحكم بانتفائه عنه حينئذ مبني على الظاهر ، وأما
فيما بينه وبين الله تعالى فلا يجوز له نفيه بمجرد العزل ولا التهمة ، بل مع العلم
بانتفائه عنه ، فيجب عليه فيما بينه وبين الله ملاحظة ذلك ، وإن قبل قوله ظاهرا .
قوله : " لا يقع جمها طلاق . . . الخ " .
اشتملت هذه الجملة على مسائل :
الأولى : أنها لا يقع بها طلاق ، وهو موضع وفاق ، بل تبين بانقضاء المدة .
وفي معناه هبته إياها ، فيقوم ذلك مقام الطلاق إذا أراد تعجيل البينونة . وفي
صحيحة محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام : " قال : قلت : وتبين بغير
طلاق ؟ قال : نعم " ( 3 ) .
الثانية : أنه لا يقع بها ايلاء على أشهر القولين ، لقوله تعالى في قصة الايلاء :
( وإن عزموا الطلاق ) ( 4 ) الدال على قبول المولى منها للطلاق ، والمتعة ليست
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 464 ح 1 ، التهذيب 7 : 269 ح 1154 ، الاستبصار 3 : 152 ح 557 ، الوسائل
الباب المتقدم ، ح 4 .
( 2 ) لاحظ الوسائل 14 : 446 ب ( 4 ) من أبواب المتعة .
( 3 ) الكافي 5 : 459 ح 2 ، التهذيب 7 : 266 ح 1147 ، الاستبصار 3 : 151 ح 553 ، الوسائل
14 : 478 ب ( 25 ) من أبواب المتعة ، ح 1 .
( 4 ) البقرة : 227 .