تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
السادس : لا يقع بها طلاق ، وتبين بانقضاء المدة . ولا يقع بها ايلاء ولا لعان على الأظهر . وفي الظهار تردد أظهره أنه يقع .
شرح
حبلت ؟ قال " هو ولده " ( 1 ) حكم بإلحاقه به من غير استفصال ، وهو دليل العموم . الثالث : لو نفى ولد المتعة انتفى ظاهرا ولم يتوقف على اللعان ، بخلاف الدائم . وهو موضع وفاق ، ولأن فراشها ضعيف كالأمة . وقد تقدم تشبيها بها وبالمستأجرة في الأخبار ( 2 ) . والحكم بانتفائه عنه حينئذ مبني على الظاهر ، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فلا يجوز له نفيه بمجرد العزل ولا التهمة ، بل مع العلم بانتفائه عنه ، فيجب عليه فيما بينه وبين الله ملاحظة ذلك ، وإن قبل قوله ظاهرا . قوله : " لا يقع جمها طلاق . . . الخ " . اشتملت هذه الجملة على مسائل : الأولى : أنها لا يقع بها طلاق ، وهو موضع وفاق ، بل تبين بانقضاء المدة . وفي معناه هبته إياها ، فيقوم ذلك مقام الطلاق إذا أراد تعجيل البينونة . وفي صحيحة محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام : " قال : قلت : وتبين بغير طلاق ؟ قال : نعم " ( 3 ) . الثانية : أنه لا يقع بها ايلاء على أشهر القولين ، لقوله تعالى في قصة الايلاء : ( وإن عزموا الطلاق ) ( 4 ) الدال على قبول المولى منها للطلاق ، والمتعة ليست
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 464 ح 1 ، التهذيب 7 : 269 ح 1154 ، الاستبصار 3 : 152 ح 557 ، الوسائل الباب المتقدم ، ح 4 . ( 2 ) لاحظ الوسائل 14 : 446 ب ( 4 ) من أبواب المتعة . ( 3 ) الكافي 5 : 459 ح 2 ، التهذيب 7 : 266 ح 1147 ، الاستبصار 3 : 151 ح 553 ، الوسائل 14 : 478 ب ( 25 ) من أبواب المتعة ، ح 1 . ( 4 ) البقرة : 227 .