الثالث : للبالغ ( 1 ) الرشيدة أن تمتع نفسها ، وليس لوليها اعتراض ،
بكرا كانت أو ثيبا ، على الأشهر .
الرابع : يجوز أن يشترط عليها الاتيان ليلا أو نهارا ، وأن يشترط
المرة أو المرات في الزمان المعين .
شرح
قوله : " للبالغة الرشيدة . . . الخ " .
قد تقدم ( 2 ) البحث في هذه المسألة محررا ، وإنما أعادها هنا للخلاف في
عقد المتعة بخصوصه ، وورود روايات ( 3 ) بجوازها منها بخصوصها ، وفيما سلف
كفاية .
قوله : " يجوز أن يشترط . . . الخ " .
لأن ذلك شرط لا ينافي مقتضى العقد ، إذ ( 4 ) قد يتعلق الغرض بالاستمتاع
في وقت دون آخر ، إما طلبا للاستبداد ، أو غيره من الأغراض . وعموم " المؤمنون
عند شروطهم " يشمله . وما يقال - : إن مقتضى العقد إباحة الاستمتاع في كل
وقت ، فتخصيصه ببعض الأوقات ينافيه - مندفع بأن مطلق العقد لا يقتضي
الاستمتاع في كل وقت ، لأن ذلك حيث لا يشترط خلافه ، وإنما يقتضيه العقد
المطلق " أعني المجرد عن الشرط ، وهو غير المتنازع .
والكلام فيما لو أذنت في الوقت المشروط عدم الوطء فيه أو زائدا عن
العدد كما تقدم ( 5 ) . وسيأتي في كلام المصنف في باب ( 6 ) المهر ما يفيد الجواز في
هامش
( 1 ) كذا في النسخة الخطية المعتمدة ، وفي المطبوعة : " للبالغة " والظاهر أنه تصحيح قياسي
بتوهم كونه خطأ . وليس كذلك .
( 2 ) في ص : 120 .
( 3 ) راجع الوسائل 14 : 457 ب ( 11 ) من أبواب المتعة .
( 4 ) في " س " وإحدى الحجريتين : وقد .
( 5 ) في ص : 455 .
( 6 ) المسألة السابعة من أحكام المهر .