تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
الثالث : للبالغ ( 1 ) الرشيدة أن تمتع نفسها ، وليس لوليها اعتراض ، بكرا كانت أو ثيبا ، على الأشهر .
الرابع : يجوز أن يشترط عليها الاتيان ليلا أو نهارا ، وأن يشترط المرة أو المرات في الزمان المعين .
شرح
قوله : " للبالغة الرشيدة . . . الخ " . قد تقدم ( 2 ) البحث في هذه المسألة محررا ، وإنما أعادها هنا للخلاف في عقد المتعة بخصوصه ، وورود روايات ( 3 ) بجوازها منها بخصوصها ، وفيما سلف كفاية . قوله : " يجوز أن يشترط . . . الخ " . لأن ذلك شرط لا ينافي مقتضى العقد ، إذ ( 4 ) قد يتعلق الغرض بالاستمتاع في وقت دون آخر ، إما طلبا للاستبداد ، أو غيره من الأغراض . وعموم " المؤمنون عند شروطهم " يشمله . وما يقال - : إن مقتضى العقد إباحة الاستمتاع في كل وقت ، فتخصيصه ببعض الأوقات ينافيه - مندفع بأن مطلق العقد لا يقتضي الاستمتاع في كل وقت ، لأن ذلك حيث لا يشترط خلافه ، وإنما يقتضيه العقد المطلق " أعني المجرد عن الشرط ، وهو غير المتنازع . والكلام فيما لو أذنت في الوقت المشروط عدم الوطء فيه أو زائدا عن العدد كما تقدم ( 5 ) . وسيأتي في كلام المصنف في باب ( 6 ) المهر ما يفيد الجواز في
هامش
( 1 ) كذا في النسخة الخطية المعتمدة ، وفي المطبوعة : " للبالغة " والظاهر أنه تصحيح قياسي بتوهم كونه خطأ . وليس كذلك . ( 2 ) في ص : 120 . ( 3 ) راجع الوسائل 14 : 457 ب ( 11 ) من أبواب المتعة . ( 4 ) في " س " وإحدى الحجريتين : وقد . ( 5 ) في ص : 455 . ( 6 ) المسألة السابعة من أحكام المهر .
مسالك الأفهام — صفحة 459 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية