تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
ولا يستمتع أمة وعنده حرة إلا بإذنها ، ولو فعل كان العقد باطلا .
وكذا لا يدخل عليها بنت أخيها ولا بنت أختها إلا مع إذنها ، ولو فعل كان العقد باطلا .
ويستحب أن تكون مؤمنة عفيفة ، وأن يسألها عن حالها مع التهمة . وليس شرطا في الصحة .
شرح
ووجه المنع من نكاحهم واضح ، لكفرهم المانع من التناكح بينهم وبين المسلمين ، إذ قد علم ضرورة من دين الاسلام كمال أهل البيت عليهم السلام وشرفهم ، وجعل مردتهم أجر الرسالة . قوله : " ولا يستمتع أمة وعنده حرة . . . الخ " . الوجه في ذلك كله ما تقدم ( 1 ) من النهي عنه في النكاح المتناول لأقسامه كلها . وخروج بعض الأحكام من هذا النكاح بدليل خارج كالإرث والنفقة والقسمة لا يوجب خروج غيره حيث يشمله اطلاق الأدلة وعمومها . ولا فرق بين كون الحرة والعمة والخالة بعقد الدوام والمتعة ، كما أن الداخلة كذلك . والكلام في بطلان العقد أو وقوفه ما تقدم ( 2 ) ، والمختار واحد . وقد اقتصر المصنف على بعض ما يعتبر في عقد الدوام ، وذكر بعض المحرمات دون أن يستوفي الأقسام من المحرمات جمعا وعينا ، اكتفاء بما تقدم . قوله : " ويستحب أن تكون . . . الخ " . ما سبق حكم الأمور المعتبرة في صحتها ، وهذه أمور معتبرة في كمالها ، وقد ذكر منها ثلاثة : الأول : كونها مؤمنة . ويدل عليه قول الرضا عليه السلام : " المؤمنة أحب
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 325 ، 330 - 332 . ( 2 ) لاحظ ص : 325 ، 330 - 332 .