ويكره أن يزوج الفاسق . ويتأكد في شارب الخمر .
وأن تزوج المؤمنة بالمخالف . ولا بأس بالمستضعف ، وهو الذي لا
يعرف بعناد .
شرح
وهو ظهوره أدنى مما انتسب إليه بحيث لا يلائم شرف المرأة . والأقوى عدم
الخيار بدون الشرط في متن العقد . وهو فتوى الشيخ في المبسوط ( 1 ) والأكثر .
قوله : " ويكره أن يزوج . . . الخ " .
لا شبهة في كراهة تزويج الفاسق ، حتى منع منه بعض العلماء ( 2 ) لقوله
تعالى : ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ) ( 3 ) ومفهوم قوله صلى الله
عليه وآله وسلم : " إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه " ( 4 ) الدال على أن
من لا يرضى دينه لا يزوج ، والفاسق كذلك .
وتتأكد الكراهة في شارب الخمر ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " من
شرب الخمر بعد ما حرمها الله تعالى فليس بأهل أن يزوج إذا خطب " ( 5 ) . وقوله
صلى الله عليه وآله وسلم : " شارب الخمر لا يزوج إذا خطب " ( 6 ) . وقول الصادق
عليه السلام : " من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها " ( 7 ) .
قوله : " وأن تزوج المؤمنة . . . الخ " .
قد تقدم ( 8 ) ما يدل على النهي عن تزويج المخالف الذي أقل مراتبه
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 188 .
( 2 ) لم نعثر على هذا القول لعلمائنا وحكي ما يقرب منه عن بعض العامة . راجع المغني لابن
قدامة 7 : 374 - 375 .
( 3 ) السجدة : 18 .
( 4 ) راجع ص : 411 هامش ( 1 ) .
( 5 ) الكافي 5 : 47 - 348 ح 3 ، 112 ، التهذيب 7 : 398 ح 1589 ، 1591 ، 1590 ،
الوسائل 14 : 53 ب ( 29 ) من أبواب مقدمات النكاح ، ح 3 ، 2 ، 1 .
( 6 ) الكافي 5 : 47 - 348 ح 3 ، 112 ، التهذيب 7 : 398 ح 1589 ، 1591 ، 1590 ،
الوسائل 14 : 53 ب ( 29 ) من أبواب مقدمات النكاح ، ح 3 ، 2 ، 1 .
( 7 ) الكافي 5 : 47 - 348 ح 3 ، 112 ، التهذيب 7 : 398 ح 1589 ، 1591 ، 1590 ،
الوسائل 14 : 53 ب ( 29 ) من أبواب مقدمات النكاح ، ح 3 ، 2 ، 1 .
( 8 ) في ص : 401 .