تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
مسائل من لواحق النكاح وهي سبع : الأولى : الكفاءة شرط في النكاح .
وهي التساوي في الاسلام . وهل يشترط التساوي في الايمان ؟ فيه روايتان ، أظهرها الاكتفاء بالاسلام ، وإن تأكد استحباب الايمان . وهو في طرف الزوجة أتم ، لأن المرأة تأخذ من دين بعلها .
شرح
العبد طاعة سيده . فيتحد الحكم مع اتحاد علته . وفي طريق الرواية ضعف . وفي التعليل فساد ، لمنع كون الارتداد خروج العبد عن طاعة سيده مطلقا ، بل خروجه عن طاعة الله تعالى معتقدا عدم وجوب الطاعة ، أو ما في معنى ذلك ، والإباق ليس كذلك وإلا لزم قتل الآبق كما يقتل المرتد . والحق بقاء الزوجية ، ووجوب النفقة على مولاه ، لعدم دليل صالح يخرجهما عن الأصل . قوله : ( الكفاءة شرط في النكاح . . . الخ " . الكفاءة - بالفتح والمر - مصدر بمعنى المماثلة . ولا خلاف في اشتراط الكفاءة في النكاح بين الزوجين ، ولكن اختلفوا في تفسيرها ، فذهب المصنف والمفيد ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) إلى الاكتفاء بالاسلام ، للاجماع على اعتباره ، وعدم الدليل الصالح لاعتبار غيره . ووافقهم ابن الجنيد ( 3 ) في غير من تحرم عليه الصدقة .
هامش
( 1 ) المقنعة : 512 . ( 2 ) الوسيلة : 290 - 291 . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف 2 : 576 .