مسائل من لواحق النكاح
وهي سبع :
الأولى : الكفاءة شرط في النكاح .
وهي التساوي في الاسلام . وهل
يشترط التساوي في الايمان ؟ فيه روايتان ، أظهرها الاكتفاء بالاسلام ،
وإن تأكد استحباب الايمان . وهو في طرف الزوجة أتم ، لأن المرأة تأخذ
من دين بعلها .
شرح
العبد طاعة سيده . فيتحد الحكم مع اتحاد علته .
وفي طريق الرواية ضعف . وفي التعليل فساد ، لمنع كون الارتداد خروج
العبد عن طاعة سيده مطلقا ، بل خروجه عن طاعة الله تعالى معتقدا عدم وجوب
الطاعة ، أو ما في معنى ذلك ، والإباق ليس كذلك وإلا لزم قتل الآبق كما يقتل
المرتد . والحق بقاء الزوجية ، ووجوب النفقة على مولاه ، لعدم دليل صالح
يخرجهما عن الأصل .
قوله : ( الكفاءة شرط في النكاح . . . الخ " .
الكفاءة - بالفتح والمر - مصدر بمعنى المماثلة . ولا خلاف في اشتراط
الكفاءة في النكاح بين الزوجين ، ولكن اختلفوا في تفسيرها ، فذهب المصنف
والمفيد ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) إلى الاكتفاء بالاسلام ، للاجماع على اعتباره ، وعدم
الدليل الصالح لاعتبار غيره . ووافقهم ابن الجنيد ( 3 ) في غير من تحرم عليه الصدقة .
هامش
( 1 ) المقنعة : 512 .
( 2 ) الوسيلة : 290 - 291 .
( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف 2 : 576 .