شرح
ولعله استند إلى ظاهر النهي الوارد عنه في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم
لعلي عليه السلام : " ولا تنظر إلى فرج امرأتك وغض بصرك " ( 1 ) والنهي فيه متناول
لحالة الجماع وغيرها . وفي مقطوعة سماعة التقييد بحالته ، وهو أولى . ومثلها رواية
أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام : ( أينظر الرجل في فرج امرأته وهو يجامعها ؟
قال : لا بأس " ( 2 ) . ولعل الاطلاق في الخبر الآخر مقيد بتلك الحالة ، لأن السياق
فيها ، مع أن الاستناد في الأحكام إلى مثل هذه الروايات الواهية لا يخلو من اشكال
لولا سهولة الخطب في الكراهة ، وعلى هذه الوصية تفوح رائحة الوضع ، وقد صرح
به بعض النفاد .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 359 ح 1712 ، الوسائل 14 : 85 ب " 59 " من أبواب مقدمات النكاح ، ح 55 ، وفي الحديث :
ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته وليغض بصره عند الجماع . . .
( 2 ) الكافي 5 : 497 ح 5 ، التهذيب 7 : 413 ح 1651 والوسائل 14 : 85 ب " 9 5 " من أبواب مقدمات
النكاح ، ح 2 .