ولو كن حرائر ثبت عقده عليهن . وكذا لو أسلمن قبل انقضاء
العدة .
ولو كن أكثر من أربع ، فأسلم بعضهن ، كان بالخيار بين اختيارهن
والتربص ، فإن لحقن به أو بعضهن ولم يزدن عن أربع ، ثبت عقده عليهن ،
وإن زدن عن أربع تخير أربعا . ولو اختار من سبق اسلامهن لم يكن له
خيار في الباقيات ، ولو لحقن به قبل العدة .
شرح
بين كونه ممن يجوز له حينئذ العقد على الأمة وعدمه كما مر . وإن لم ترض الحرة
انفسح نكاح الإماء . وكذا الكلام في تخييره أمتين لو كان عنده أزيد منهن ولم
تكن عنده حرة .
قوله : " ولو كن حرائر . . . الخ " .
المفروض كونهن غير كتابيات كما مر ، فإنهن إذا أسلمن معه ثبت عقدهن ،
لأنهن لا يزدن على العدد الشرعي . وكذا لو لم يسلمن معه ثم أسلمن في العدة ،
فإن عقدهن يثبت كما لو أسلمن معه .
قوله : " ولو كن أكثر من أربع . . . الخ " .
إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع ، وكن جمع وثنيات مدخولا بهن ، فإن
أسلم بعضهن لم يجبر على اختيار من أسلم ، بل له انتظار الباقيات إلى أن تخرج
العدة . فإن خرجت وقد أسلم أربع فما دون تعين للنكاح ، وإن كن أكثر تخير منهن
أربعا ، سواء في ذلك المتقدمات والمتأخرات . ولو اختار من سبق اسلامهن قبل
أن تخرج العدة وكن أربعا تعنين للنكاح ، ولم يكن له اختيار من لحق به وإن كان
في العدة ، لأنه باختياره الأربع اندفع نكاح البواقي وإن كن مسلمات ، فكيف بمن
تجدد اسلامهن بعد ذلك ؟ ولو كان بعضهن كتابيات كن بمنزلة المسلمات في