تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية " ( 1 ) . وروى ( 2 ) حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا مثله . ومنصور مجهول ، والأخرى مرسلة . وروى محمد بن سنان أيضا عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : " سألته عن التمتع باليهودية والنصرانية ، قال : لا أرى بذلك بأسا . قلت : فالمجوسية ؟ قال : أما المجوسية فلا " ( 3 ) . وإلى هاتين الروايتين أشار المصنف بقوله : " وكذا حكم المجوسية على أشبه الروايتين " . وإنما كانت رواية الجواز أشبه لأن الثانية موقوفة زيادة على الضعف المشترك ، ورواية الجواز متعددة . ويدل على إباحتها بملك اليمين عموم قوله تعالى : ( أو ما ملكت أيمانهم ) ( 4 ) . وخصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية ، فقال : لا ، ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها " ( 5 ) . وليس في حكم المجوسية أوضح سندا من هذه الرواية ، وقد دلت على النهي عن تزويجها مطلقا الشامل للدوام والمتعة ، ونفي البأس عن وطئها بملك اليمين . ويمكن أن يستنبط منها جواز المتعة ، لما روي ( 6 ) أن المتمتع بها بمنزلة الأمة [ إلا أن يلحق بأهل
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 256 ح 1107 و 1108 ، الاستبصار 3 : 144 ح 522 و 523 ، الوسائل 14 : 462 ب ( 2 ) التهذيب 7 : 256 ح 1107 و 1108 ، الاستبصار 3 : 144 ح 522 و 523 ، الوسائل 14 : 462 ب ( 3 ) من أبواب المتعة ح 5 . ( 3 ) التهذيب 7 : 256 ح 1105 ، الاستبصار 3 : 144 ح 520 ، الوسائل الباب المتقدم ح 1 . والراوي أحمد بن محمد بن عيسى لا محمد بن سنان . ( 4 ) المؤمنون : 6 . ( 5 ) الفقيه 3 : 258 ح 1223 ، التهذيب 8 : 212 ح 757 ، الوسائل 14 : 418 ب ( 6 ) من أبواب ما يحرم بالكفر ح 1 . وروى صدره . في الكافي 5 : 357 ح 3 . ( 6 ) الوسائل 14 : 447 ب ( 4 ) من أبواب المتعة ح 6 و 12 وغيرها .