السبب الخامس : اللعان
وهو سبب لتحريم الملاعنة تحريما مؤبدا .
وكذا قذف الزوجة الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان ، لو لم
تكن كذلك .
شرح
قوله : " اللعان ، وهو سبب لتحريم الملاعنة تحريما مؤبدا " .
هذا الحكم موضع نص ( 1 ) ووفاق . وسيأتي تفصيله في بابه .
قوله : " وكذا قذف الزوجة . . . الخ " .
بأن يرميها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة . والمستند رواية أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل قذف امرأته بالزنا ، وهي
خرساء صماء لا تسمع ما قال ، فقال : " إن كان لها بينة فهي حرام عليه ما أقام
معها ، ولا إثم عليها منه " ( 2 ) .
وهذه الرواية دلت على اعتبار الخرس والصمم معا ، وبذلك عبر
جماعة ( 3 ) . واكتفى أكثر الأصحاب بأحد الأمرين . وهو موجود في هذه الرواية
في التهذيب ( 4 ) بلفظ " أو " في النسخة التي عندنا ، وفي الكافي ( 5 ) بحذفها
كما ذكرناه .
ويؤيد الاكتفاء بأحدهما تعلق الحكم بالخرساء وحدها في روايتين ( 6 ) أيضا ،
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل 15 : 586 ب ( 1 ) من أبواب اللعان وغيره .
( 2 ) الكافي 6 : 616 ح 18 ، الفقيه 4 : 36 ح 112 ، التهذيب 7 : 310 ح 1288 و 8 : 193
ح 675 ، الوسائل 15 : 603 ب ( 8 ) من أبواب اللعان ح 2 .
( 3 ) كما في التبصرة للعلامة الحلي : 137 . وربما يظهر من عبارة سلار في المراسم : 164 .
( 4 ) التهذيب 7 : 310 ح 1288 . وورد في 8 : 193 ح 675 كما في الكافي .
( 5 ) الكافي 6 : 166 ح 18 .
( 6 ) الوسائل 15 : 602 ب ( 8 ) من أبواب اللعان ح 1 و 4 .