تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
آخره " ( 1 ) . وروى سليمان الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام قال : " من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد " ( 2 ) . وعن إسحاق بن عمار قال : " قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يكون معه أهله في السفر ولا يجد الماء أيأتي أهله ؟ قال : ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يخاف على نفسه " ( 3 ) . وعن أبي عبد الله عليه السلام وقد سئل : أجامع وأنا عريان ؟ فقال : " لا ، ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها " ( 4 ) . وقال عليه السلام : " لا تجامع في السفينة " ( 5 ) . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه " ( 6 ) . ولا بأس بتكرر الجماع من غير غسل ، للأصل ، ولما روي ( 7 ) من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه ثم يغتسل أخيرا .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 499 ح 3 ، التهذيب 7 : 411 ح ، 1644 ، الوسائل 14 : 90 ب " 46 " من أبواب مقدمات النكاح ح 1 . ( 2 ) الكافي 5 : 499 ح 2 ، الفقيه 3 : 254 ح 1206 ، التهذيب 7 : 411 ح 1643 ، الوسائل 14 : 90 ب " 63 " من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 . ( 3 ) التهذيب 7 : 418 ح 1677 . راجع أيضا الكافي 5 : 495 ح 3 ، الوسائل 14 : 76 ب " 15 " من أبواب مقدمات النكاح . ح 1 . ( 4 ) التهذيب 7 : 412 ح 1646 ، الفقيه 3 : 255 ح 1210 ، الوسائل 14 : 98 ب " 69 " من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 . ( 5 ) التهذيب 7 : 412 ح 1646 وفيه وقال علي عليه السلام ، الفقيه 3 : 255 ح 1211 ، الوسائل 14 : 98 ب " 69 " من أبواب مقدمات النكاح ، ح 2 . ( 6 ) التهذيب الحديث السابق ، الفقيه 3 : 256 ح 1212 ، الوسائل 14 : 99 ب " 70 " من أبواب مقدمات النكاح ح 1 . ( 7 ) مسند أحمد 3 : 225 ، سنن ابن ماجة 1 : 194 ح 588 .