تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
التاسعة : إذا تزوجت كبيرة بصغير ، ثم فسخت إما لعيب فيه ، وإما لأنها كانت مملوكة فأعتقت ، أو لغير ذلك ، ثم تزوجت وأرضعته بلبنه ، حرمت على الزوج ، لأنها كانت حليلة ابنه ، وعلى الصغير لأنها منكوحة أبيه .
العاشرة : لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ، ثم أرضعت جدتهما أحدها ، انفسخ نكاحهما ، لأن المرتضع إن كان هو الذكر فهو إما عم لزوجته وإما خال . وإن كان أنثى فقد صارت إما عمة وإما خالة .
شرح
قوله : " إذا تزوجت كبيرة بصغير . . . الخ " . إذا تزوجت الكبيرة بالصغير ، بأن عقد عليها وليه الاجباري ثم فارقته بالفسخ لعيب ، أو لعتقها ، أو لكون وليه نسبه إلى قبيلة فبان من غيرها ، أو لكون وليه زوجه أمة وكان عبدا ( 1 ) ، أو جوزنا نكاح الأمة للحر بدون الشرطين ، ثم زوجه حرة جاهلة بالأمة ، ثم علمت الحرة ففسخت عقدها ، أو لغير ذلك . ثم تزوجت الكبيرة وأرضعت الأول بلبن الثاني حرمت عليهما ، أما على الصغير فلأنها أمه ( 2 ) ومنكوحة أبيه ، ولم يعلل المصنف بالبنوة وهي أقرب ، وأما على الكبير فلأنها حليلة ابنه من الرضاع . ولو تزوجت بالكبير أولا ثم طلقها ، ثم تزوجت بالصغير ، ثم أرضعته بلبن الأول " فالحكم كذلك . والفرض فيه أسهل . والكلام في المهر هنا على ما سبق . قوله : " لو زوج ابنه الصغير . . . الخ " . إذا زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ، فأرضعتهما جدتهما ، صار
هامش
( 1 ) ورد في إحدى الحجريتين : ثم أعتقت . ( 2 ) كذا في الحجريتين وهو أولى مما في النسخ الخطية : فلأنه ابنها .