تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
السادسة : لو كان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة ، وطلق كل واحد منهما زوجته وتزوج الأخرى ، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة ، حرمت الكبيرة عليهما ، وحرمت الصغيرة على من دخل بالكبيرة .
شرح
له ، فإنها إن كانت أمة المولى لم يرجع عليها بشئ ، لأن المولى لا يثبت له على مملوكه مال . نعم ، لو كانت مكاتبة مطلقة أو مشروطة مطلقا رجع عليها ، لانقطاع سلطنته عنها ، وصيرورتها بحيث يثبت عليها مال . ولو كانت الأمة لغيره وهي موطوءة بالعقد أو بالتحليل تبعت بالمهر الذي غرمه للصغيرة بعد العتق ، كما يتبع بسائر الاتلافات المالية ، على تردد من المصنف في الرجوع مطلقا ، ومقداره على تقديره . ووجه التردد قد سبق تحريره في المسألة ( 1 ) الأولى ، وكذا ما يعتبر من الشروط على تقديره . قوله : " لو كان لاثنين زوجتان . . . الخ " . وجه تحريم الكبيرة عليهما مطلقا صيرورتها أما لزوجة كل منهما ، أما لزوج الصغيرة في الحال فواضح ، وأما الآخر فهي أم من كانت زوجته ، وقد تقدم ( 2 ) الكلام في الاكتفاء به في التحريم . وأما تحريم الصغيرة على من دخل بالكبيرة فلأنها بنت زوجته المدخول بها ، أو من كانت زوجته . ولم يذكر هنا خلافا اكتفاء بما سبق ، أو للوجه الذي ذكرناه ( 3 ) في غير موضع النص .
هامش
( 1 ) الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف وقد تقدم الكلام فيه في الفرع الثاني من المسألة الرابعة من مسائل المتن . راجع ص : 259 . ( 2 ) في ص : 268 . ( 3 ) لاحظ ص : 270 .