شرح
للشيخ في الخلاف ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) ، لورود نصوص صحيحة دالة على التحريم ،
فكانت مستثناة لذلك . وهي التي أشرنا إلى خروجها بدليل خارج فيما سلف ( 3 ) .
والروايات منها : صحيحة علي بن مهزيار ، قال : " سأل عيسى بن جعفر أبا
جعفر الثاني عليه السلام عن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن أتزوج بنت
زوجها ؟ فقال لي : ما أجود ما سألت ، من ها هنا يؤتى أن يقول الناس حرمت
عليه امرأته قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل لا غيره . فقلت له : إن الجارية
ليست بنت المرأة التي أرضت لي ، هي بنت غيرها . فقال : لو كن عشرا متفرقات
ما حل لك منهن شئ ، وكن في موضع بناتك " ( 4 ) .
ومنها : ما رواه . الكليني في الصحيح عن عبد الله بن جعفر قال : " كتبت إلى
أبي محمد عليه السلام : امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن
يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقع : لا تحل له " ( 5 ) .
ومنها : رواية أيوب بن نوح في الصحيح قال : " كتب علي بن شعيب إلى أبي
الحسن عليه السلام : امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض
ولدها ؟ فكتب : لا يجوز ذلك لك ، لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 302 مسألة ( 73 ) .
( 2 ) السرائر 2 : 557 .
( 3 ) لاحظ ص : 248 .
( 4 ) الكافي 5 : 441 ح 8 ، التهذيب 7 : 320 ح 1320 ، الاستبصار 3 : 199 ح 723 ، الوسائل 14 : 296
ب ( 6 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 10 .
( 5 ) الكافي 5 : 447 ح 18 ، الفقيه 3 : 306 ح 1471 ، الوسائل 14 : 307 ب ( 6 ) من أبواب ما يحرم
بالرضاع ح 2 .
( 6 ) الفقيه 3 : 306 ح 1470 ، التهذيب 7 : 321 ح 1324 ، الاستبصار 3 : 201 ح 727 الوسائل الباب
المتقدم ح 1 .