تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
عشر رضعات يروى الصبي وينام " ( 1 ) . وحسنة حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام قال : " لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم " ( 2 ) ونحوه عن عبد الله ( 3 ) بن سنان عنه عليه السلام ، ثم يقول : الذي ينبت اللحم والدم عشر رضعات ، لصحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عيه السلام إلى أن قال : " فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال : كان يقال : عشر رضعات " ( 4 ) . وروى عمر بن يزيد في الموثق : " قال : سألت الصادق عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين ، فقال : لا يحرم . فعدت عليه حتى أكملت عشر . رضعات ، قال : إذا كانت متفرقة فلا " ( 5 ) وهو يدل بمفهومه على التحريم مع عدم التفريق . ومثله رواية هارون بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم ، فأما الرضعة والرضعتان والثلاث - حتى بلغ عشرا - إذا كن متفرقات فلا بأس " ( 6 ) . وأنه أحوط ، وقول الأكثر ، فيكون راجحا ، لامتناع
هامش
( 1 ) الرواية مختلفة المتن والسند ولم نجدها بهذا المتن في المصادر ، راجع الفقيه 3 : 307 ح 1474 ومعاني الأخبار : 214 والتهذيب 7 : 315 ح 1305 و 324 ح 1334 والاستبصار 3 : 196 ح 709 والوسائل 14 : 284 ب ( 2 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 7 و 11 . وسيأتي الكلام حولها . ( 2 ) الكافي 5 : 438 ح 5 ، التهذيب 7 : 312 ح 1294 والاستبصار 3 : 193 ح 699 ، الوسائل 14 : 289 ب ( 3 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 1 . ( 3 ) الكافي 5 : 438 ح 1 ، التهذيب 7 : 312 ح 1293 ، الاستبصار 3 : 193 698 ، الوسائل الباب المتقدم ح 2 . ( 4 ) الكافي 5 : 439 ح 9 ، التهذيب 7 : 313 ح 1296 ، الاستبصار 3 : 194 ح 701 ، الوسائل 14 : 287 ب ( 2 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 18 . ( 5 ) الكافي 5 : 439 ح 8 ، التهذيب 7 : 314 ح 1302 ، الاستبصار 3 : 194 ح 703 ، الوسائل 14 : 283 ب ( 2 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع . ح 5 . ( 6 ) الكافي 5 : 439 ح 10 ، التهذيب 7 : 314 ح 1297 ، الاستبصار 3 : 194 ح 702 ، الوسائل 14 : 287 ب ( 2 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 19 .