شرح
عشر رضعات يروى الصبي وينام " ( 1 ) . وحسنة حماد بن عثمان عن الصادق عليه
السلام قال : " لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم " ( 2 ) ونحوه عن عبد الله ( 3 )
بن سنان عنه عليه السلام ، ثم يقول : الذي ينبت اللحم والدم عشر رضعات ،
لصحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عيه السلام إلى أن قال : " فقلت : وما الذي
ينبت اللحم والدم ؟ فقال : كان يقال : عشر رضعات " ( 4 ) . وروى عمر بن يزيد في
الموثق : " قال : سألت الصادق عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين ،
فقال : لا يحرم . فعدت عليه حتى أكملت عشر . رضعات ، قال : إذا كانت متفرقة
فلا " ( 5 ) وهو يدل بمفهومه على التحريم مع عدم التفريق . ومثله رواية هارون بن
مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم
وأنبت اللحم ، فأما الرضعة والرضعتان والثلاث - حتى بلغ عشرا - إذا
كن متفرقات فلا بأس " ( 6 ) . وأنه أحوط ، وقول الأكثر ، فيكون راجحا ، لامتناع
هامش
( 1 ) الرواية مختلفة المتن والسند ولم نجدها بهذا المتن في المصادر ، راجع الفقيه 3 : 307 ح 1474 ومعاني
الأخبار : 214 والتهذيب 7 : 315 ح 1305 و 324 ح 1334 والاستبصار 3 : 196 ح 709 والوسائل
14 : 284 ب ( 2 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 7 و 11 . وسيأتي الكلام حولها .
( 2 ) الكافي 5 : 438 ح 5 ، التهذيب 7 : 312 ح 1294 والاستبصار 3 : 193 ح 699 ، الوسائل 14 :
289 ب ( 3 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 1 .
( 3 ) الكافي 5 : 438 ح 1 ، التهذيب 7 : 312 ح 1293 ، الاستبصار 3 : 193 698 ، الوسائل الباب
المتقدم ح 2 .
( 4 ) الكافي 5 : 439 ح 9 ، التهذيب 7 : 313 ح 1296 ، الاستبصار 3 : 194 ح 701 ، الوسائل 14 : 287
ب ( 2 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 18 .
( 5 ) الكافي 5 : 439 ح 8 ، التهذيب 7 : 314 ح 1302 ، الاستبصار 3 : 194 ح 703 ، الوسائل 14 : 283
ب ( 2 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع . ح 5 .
( 6 ) الكافي 5 : 439 ح 10 ، التهذيب 7 : 314 ح 1297 ، الاستبصار 3 : 194 ح 702 ، الوسائل 14 :
287 ب ( 2 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 19 .