شرح
وذهب أكثر المتقدمين - كالمفيد ( 1 ) ، وسلار ( 2 ) ، وابن البراج ( 3 ) ، وأبي
الصلاح ( 4 ) ، وابن حمزه ( 5 ) - ومن المتأخرين العلامة في ( 6 ) المختلف وولده فخر
المحققين ( 7 ) ، والشهيد في اللمعة ( 8 ) . إلى أن المعتبر عشر رضعات .
وذهب الشيخ ( 9 ) ، والمصنف ، وأكثر المتأخرين ( 10 ) إلى اعتبار خمس
عشرة . وكلا القولين لابن إدريس ( 11 ) أولهما أولا ، وثانيهما ثانيا .
حجة الأولين : عموم الآية ( 12 ) ، خرج ما دون العشر بالاجماع ، نظرا إلى
عدم الاعتداد بمخالفة معلوم النسب ، فيبقى الباقي . وقوله صلى الله عليه وآله :
" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ( 13 ) . والتقريب كما ذكر . وصحيحة الفضيل
بن يسار عن الباقر عليه السلام : " قال : لا يحرم من الرضاع إلا المجبور . قال :
قلت : وما المجبور ؟ قال : أم تربي ، أو ظئر تستأجر ، أو أمة تشترى . ثم ترضع
هامش
( 1 ) المقنعة : 502 .
( 2 ) المراسم : 149 .
( 3 ) المهذب 2 : 190 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 285 .
( 5 ) الوسيلة : 301 .
( 6 ) مختلف الشيعة 2 : 518 .
( 7 ) إيضاح الفوائد 3 : 47 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : 111 .
( 9 ) النهاية : 461 . والمبسوط 5 : 292 .
( 10 ) كما في كشف الرموز 2 : 123 وجامع المقاصد 12 : 217 .
( 11 ) السرائر 2 : 520 و 551 .
( 12 ) النساء : 23 .
( 13 ) راجع ص : 207 ( 2 ) .