شرح
الثانية : الصورة بحالها لكن لا على وجه المصلحة . والأصح أنه كالأول .
الثالثة : كذلك بدون مهر المثل على وجه المصلحة . والأقوى أنه لا
اعتراض لا مطلقا ، مع احتماله في المسمى .
الرابعة : كذلك ولكن بدون المصلحة . فلها الاعتراض في المسمى خاصة ،
فإذا فسخته اتجه تخيير الزوج في أصل العقد كما مر .
الخامسة : أن يزوجها من غير كف ء بمهر المثل . فلها الخيار في أصل العقد ،
مع احتمال بطلانه من رأس . والوجهان مبنيان على حكم عقد الفضولي في
النكاح ، وسيأتي البحث فيه .
السادسة : كذلك بدون مهر المثل . فلها الخيار في كل منهما ، فإن فسخت
العقد انتفيا ، وإن فسخت المهر خاصة رجعت إلى مهر المثل .
والظاهر أن اعتبار المصلحة وعدمها لا يأتي ، وإن فرض فلا مدخل لها في
لزوم العقد ، لأن الكفاءة شرط في لزوم العقد الواقع من الولي . هذا إذا لم يكن
الإخلال بها موجبا لفساد العقد وإلا فلا اشكال .
واعلم : أنه لا فرق على القول بجواز اعتراضها بين كون الولي هو الأب أو
الجد أو الحاكم . وعلى القول بعدم الاعتراض يتجه الفرق واختصاص الحكم بمن
يجوز له العفو عن بعض المهر ، كما يقتضيه التعليل ، لأن العافي الذي بيده عقدة
النكاح هو الأب والجد خاصة ، فلها الاعتراض لو كان المزوج الحاكم إن قلنا
بجوازه على بعض الوجوه ، أو الوصي كذلك ، لأن التعليل بجواز العفو لا يأتي
فيهما ( 1 ) . وبعض الأصحاب صرح بأن الحكم مختص بالولي الاجباري ( 2 ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 12 : 149 .
( 2 ) في " م " الاختياري .