تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
شرح
الثانية : الصورة بحالها لكن لا على وجه المصلحة . والأصح أنه كالأول . الثالثة : كذلك بدون مهر المثل على وجه المصلحة . والأقوى أنه لا اعتراض لا مطلقا ، مع احتماله في المسمى . الرابعة : كذلك ولكن بدون المصلحة . فلها الاعتراض في المسمى خاصة ، فإذا فسخته اتجه تخيير الزوج في أصل العقد كما مر . الخامسة : أن يزوجها من غير كف ء بمهر المثل . فلها الخيار في أصل العقد ، مع احتمال بطلانه من رأس . والوجهان مبنيان على حكم عقد الفضولي في النكاح ، وسيأتي البحث فيه . السادسة : كذلك بدون مهر المثل . فلها الخيار في كل منهما ، فإن فسخت العقد انتفيا ، وإن فسخت المهر خاصة رجعت إلى مهر المثل . والظاهر أن اعتبار المصلحة وعدمها لا يأتي ، وإن فرض فلا مدخل لها في لزوم العقد ، لأن الكفاءة شرط في لزوم العقد الواقع من الولي . هذا إذا لم يكن الإخلال بها موجبا لفساد العقد وإلا فلا اشكال . واعلم : أنه لا فرق على القول بجواز اعتراضها بين كون الولي هو الأب أو الجد أو الحاكم . وعلى القول بعدم الاعتراض يتجه الفرق واختصاص الحكم بمن يجوز له العفو عن بعض المهر ، كما يقتضيه التعليل ، لأن العافي الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والجد خاصة ، فلها الاعتراض لو كان المزوج الحاكم إن قلنا بجوازه على بعض الوجوه ، أو الوصي كذلك ، لأن التعليل بجواز العفو لا يأتي فيهما ( 1 ) . وبعض الأصحاب صرح بأن الحكم مختص بالولي الاجباري ( 2 ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 12 : 149 . ( 2 ) في " م " الاختياري .