تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
شرح
وليها " ( 1 ) . ومنها : رواية أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الجارية البكر ا لا الأب لا تتزوج إلا بإذن أبيهما ، وقال : إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت من شاءت " ( 2 ) . والدلالة من آخر الحديث ، ويحمل أوله على غير المالكة ، أو غير البالغة الرشيدة ، ليلتئم أول الكلام وآخره . ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : " تتزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكه لأمرها ، فإن شاءت جعلت وليا " ( 3 ) . ومنها : رواية سعدان بن مسلم عنه عليه السلام أنه قال : " لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن وليها " ( 4 ) . الثالث : الاجماع ، وقد ادعاه المرتضى ( 5 ) على هذا القول ، والاجماع المنقول بخبر الواحد حجة كما قرر في الأصول ، فكيف بمثل المرتضى رحمه الله ؟ الرابع : أصالة عدم اشتراط إذن الولي في صحة العقد ، مؤيدا بأن البلوغ والرشد مناط التصرف ، فتخصيص بعض التصرفات دون بعض تحكم ، ومن المعلوم أن ولاية المال قد زالت فتزول ولاية النكاح " والأول محل وفاق ، والملازمة تظهر باشتراط الولايتين بالبلوغ والرشد . هذا غاية ما تقرر في تصحيح
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 378 ح 1530 ، الاستبصار 3 : 234 ح 842 ، الوسائل 14 : 215 ب ( 9 ) من أبواب عقد النكاح ح 6 . ( 2 ) الكافي 5 : 391 ح 2 ، الوسائل 14 : 202 ب ( 3 ) من أبواب عقد النكاح ، ح 7 . ( 3 ) الكافي 5 : 392 ح 3 ، الوسائل الباب المتقدم ح 8 . ( 4 ) التهذيب 7 : 380 ح 1538 ، الاستبصار 3 : 236 ح 850 الوسائل 14 : 214 ب ( 9 ) من أبواب عقد النكاح ، ح 4 . ( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 247 .
مسالك الأفهام — صفحة 124 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية