شرح
وليها " ( 1 ) .
ومنها : رواية أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الجارية البكر ا
لا الأب لا تتزوج إلا بإذن أبيهما ، وقال : إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت من
شاءت " ( 2 ) . والدلالة من آخر الحديث ، ويحمل أوله على غير المالكة ، أو غير
البالغة الرشيدة ، ليلتئم أول الكلام وآخره .
ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام " قال :
" تتزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكه لأمرها ، فإن شاءت جعلت وليا " ( 3 ) .
ومنها : رواية سعدان بن مسلم عنه عليه السلام أنه قال : " لا بأس بتزويج
البكر إذا رضيت من غير إذن وليها " ( 4 ) .
الثالث : الاجماع ، وقد ادعاه المرتضى ( 5 ) على هذا القول ، والاجماع
المنقول بخبر الواحد حجة كما قرر في الأصول ، فكيف بمثل المرتضى رحمه الله ؟
الرابع : أصالة عدم اشتراط إذن الولي في صحة العقد ، مؤيدا بأن البلوغ
والرشد مناط التصرف ، فتخصيص بعض التصرفات دون بعض تحكم ، ومن
المعلوم أن ولاية المال قد زالت فتزول ولاية النكاح " والأول محل وفاق ،
والملازمة تظهر باشتراط الولايتين بالبلوغ والرشد . هذا غاية ما تقرر في تصحيح
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 378 ح 1530 ، الاستبصار 3 : 234 ح 842 ، الوسائل 14 : 215 ب ( 9 ) من أبواب
عقد النكاح ح 6 .
( 2 ) الكافي 5 : 391 ح 2 ، الوسائل 14 : 202 ب ( 3 ) من أبواب عقد النكاح ، ح 7 .
( 3 ) الكافي 5 : 392 ح 3 ، الوسائل الباب المتقدم ح 8 .
( 4 ) التهذيب 7 : 380 ح 1538 ، الاستبصار 3 : 236 ح 850 الوسائل 14 : 214 ب ( 9 ) من أبواب
عقد النكاح ، ح 4 .
( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 247 .