شرح
التقدير تكون الوصية من نصيب البنت خاصة ويكون سهم الزوجة تاما من أصل
التركة ، لأن الاثنين ثمن الفريضة التي هي ستة عشر ، والواجب أن تكون الوصية
من أصل التركة ويدخل النقص بها على جميع الورثة في كل واحد بنسبة استحقاقه ،
فيكون من خمسة عشر عملا بالطريق السابق ، وهو تصحيح فريضة الميراث ثم زيادة
مثل نصيب من أضيف إليه الوصية ليشترك الجميع في النقص .
هذا كله مع إجازة الورثة . ولو لم تجز فالمسألة من اثني عشر ، له الثلث أربعة
والثمانية بين الزوجة والبنت على أصل الفريضة الشرعية ، للزوجة سهم وللبنت
سبعة . ولو أجازت إحداهما خاصة ضربت إحدى الفريضتين في وفق الأخرى تبلغ
ستين ، لأن بين الاثني عشر والخمسة عشر توافقا بالثلث ، فيضرب ثلث أحدهما في
الأخرى ، فمن أجاز ضرب نصيبه من مسألة الإجازة في وفق مسألة الرد ، ومن رد
ضرب نصيبه من مسألة الرد في ( وفق ) ( 1 ) مسألة الإجازة ، فذلك نصيبه والباقي
للموصى له .
وهذا ضابط في كل ما يرد عليك في إجازة البعض ورد الآخرين . فلو فرض
كون الفريضتين متباينتين ضربت إحداهما في الأخرى ، ونصيب من أجاز من مسألة
الإجازة في مسألة الرد ، ونصيب من رد في مسألة الإجازة . فلو كان المجيز البنت
فنصيبها من مسألة الإجازة سبعة من خمسة عشر ، تضربها في أربعة وفق مسألة الرد
تبلغ ثمانية وعشرين ، فهو نصيبها من الستين . وللزوجة واحد من اثني عشر مسألة
الرد ، تضربه في وفق مسألة الإجازة - وهو خمسة من خمسة عشر - تبلغ خمسة ، فهي
نصيبها من الستين . والباقي - وهو سبعة وعشرون - للموصى له .
ولو كان المجيز هو الزوجة ضربت نصيبها من مسألة الإجازة - وهو واحد - في
أربعة وفق مسألة الرد ، فلها أربعة ، ونصيب البنت من مسألة الرد - وهو سبعة من
اثني عشر - في وفق مسألة الإجازة - وهو خمسة - تبلغ خمسة وثلاثين ، والباقي - وهو
هامش
( 1 ) من هامش " س " .