تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
الرابع
في الأحكام المتعلقة بها وفيه مسائل :
الأولى : العارية أمانة ، لا تضمن إلا بالتفريط في الحفظ ، أو التعدي ، أو اشتراط الضمان .
شرح
- المستعير الرجوع في إعارته ، فقد يتوهم جوازه لذلك ويجعل المستعير كالوكيل ، بخلاف الإجارة ، للزومها على تقدير صحتها فتنافي الإعارة . قوله : " العارية أمانة - إلى قوله - أو اشتراط الضمان " . أجمع أصحابنا وأكثر العامة ( 1 ) على أن العارية أمانة لا تضمن بالتلف ، والنصوص الصحيحة ( 2 ) على ذلك من طرقنا كثيرة . واستثني منه مواضع : الأول : التعدي والتفريط في الحفظ . وقد كان يستغنى عن استثنائه ، لأن معنى عدم ضمان الأمانة في كل موضع أنها لو تلفت بدونهما لم تضمن . والأمر سهل . الثاني : العارية من غير المالك . والكلام في استثنائها كما مر ، فإنه غصب في الحقيقة لا عارية ، ولكنها بصورة العارية فأجروا عليها اللفظ . الثالث : عارية الصيد للمحرم ، فإن إمساكه حرام فيكون متعديا وضامنا .
هامش
( 1 ) الاشراف على مذاهب العلماء 1 : 270 ، المغني لابن قدامة 5 : 355 ، ورحمة الأمة : 167 . ( 2 ) الوسائل 13 : 236 ب " 1 " من أبواب أحكام العارية ح 1 ، 3 ، 6 ، 10 ، وباب " 3 " أيضا .