تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
وفي منعه من التبرعات المنجزة الزائدة عن الثلث خلاف بيننا . والوجه المنع .
شرح
أجاز وصيته بجميع ماله ، استنادا إلى رواية ( 1 ) قاصرة . وحملت على من لا وارث له ، وعلى ما إذا أجاز الورثة . قوله : " وفي منعه من التبرعات المنجزة الزائدة عن الثلث خلاف بيننا . والوجه المنع " . احترز بالتبرعات عن المعاوضات في مرض الموت كالبيع ، فإنه يصح إذا وقع بثمن المثل . ولو اشتمل على محاباة فهي من جملة التبرعات . والمنجزة المعجلة في حال الحياة كالهبة ، والعتق ، والمحاباة في الثمن ، وتزويج المرأة نفسها بدون مهر المثل ، وإجازة نفسه كذلك . وفي وقوع هذه وشبهها من أصل المال ، أو من الثلث ، قولان : أحدهما : أنها من الأصل . ذهب إليه جماعة من المتقدمين ، منهم المفيد ( 2 ) ، والشيخ في أحد قوليه ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) ، لأنه مالك تصرف في ملكه ، فكان ماضيا ، كما لو تصرف صحيحا . وعليه شواهد من الأخبار ، إلا أن في طريقها عمارا ( 5 ) أو سماعة ( 6 ) ، وهما فاسدا الرأي ، لكنهما ثقتان . والثاني : أنها من الثلث . ذهب إليه جماعة من المتقدمين ، منهم الصدوق ( 7 ) ، والشيخ ( 8 ) في أحد قوليه . واختاره عامة المتأخرين ، ومنهم المصنف ( رحمه الله ) . وهو
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 150 ح 520 ، التهذيب 9 : 187 ح 753 ، الوسائل 13 : 369 ب " 11 " من أبواب أحكام الوصايا ح 16 و 19 . ( 2 ) المقنعة : 671 . ( 3 ) النهاية : 620 . ( 4 ) السرائر 3 : 200 . ( 5 ) الوسائل 13 : 381 ب " 17 " من أبواب أحكام الوصايا ح 4 ، 1 . ( 6 ) الوسائل 13 : 381 ب " 17 " من أبواب أحكام الوصايا ح 4 ، 1 . ( 7 ) المقنع : 166 . ( 8 ) المبسوط 4 : 44 .