أو الجريب من الأرض ، أو عبد من عبدين أو من عبيد ، أو شاة من قطيع .
وكذا لو باع قطيعا واستثنى منه شاة أو شياها غير مشار إلى عينها .
ويجوز ذلك من المتساوي الأجزاء كالقفيز من كر . وكذا يجوز لو كان
من أصل مجهول ، كبيع مكوك من صبرة مجهولة القدر .
وإذا تعذر عد ما يجب عده ، جاز أن يعتبر بمكيال ويؤخذ بحسابه .
شرح
أذرع ، صح أيضا وكان شريكا بالنسبة . ولو اختلفا في القصد ، قدم قول مدعي
الإشاعة ، ترجيحا لجانب الصحة .
قوله : " والجريب من الأرض " .
الجريب - من الأرض والطعام - مقدار معلوم . قاله الجوهري ( 1 ) . وقيل : إن
مقداره من الأرض عشرة أذرع .
قوله : " وكذا يجوز لو كان من أصل مجهول كبيع مكوك من صبرة مجهولة
القدر " .
إذا علم اشتمالها على المبيع ،
وإلا فلا . وهل ينزل على الإشاعة أو يكون المبيع
مكوكا في الجملة ؟ وجهان ، أقربهما الثاني . وتظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها فعلى
الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة ، وعلى الثاني يبقى المبيع ما بقي قدر المبتاع .
قوله : " وإذا تعذر عد ما يجب عده . . . الخ " .
ينبغي أن يراد بالتعذر هنا المشقة والتعسر على وجه التجوز ، لا حقيقة التعذر .
وقد عبر الشهيد ( رحمه الله ) بالتعسر ( 2 ) ، وهو أجود . وإنما عبر المصنف وغيره بالتعذر
تبعا للحديث عن الصادق عليه السلام حين سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده ،
فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من المعدود ؟ فقال :
" لا بأس به " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الصحاح 1 : 98 .
( 2 ) الدروس : 337 .
( 3 ) الكافي 5 : 193 ح 3 ، الفقيه 3 : 140 ح 617 ، التهذيب 7 : 122 ح 533 ، الوسائل 12 : 258
ب " 7 " من أبواب عقد البيع .