نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف احرام ، جاز . ولو خرج
فاستأنف عمرة ، تمتع بالأخيرة .
ويستحب المفردة في كل شهر ، وأقله عشرة أيام .
ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام . وقيل : يحرم ،
والأول أشبه .
ويتحلل من المفردة بالتقصير ، والحلق أفضل . وإذا قصر أو حلق .
شرح
قوله : " نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف احرام جاز " .
بأن يرجع قبل شهر من حين احلاله ، أو من حين احرامه . وقد تقدم البحث .
في ذلك في أول الحج ( 1 ) .
قوله : " ولو خرج فاستأنف عمرة ، تمتع بالأخيرة " .
وتصير الأولى عمرة مفردة . وفي افتقارها إلى طواف النساء وركعتيه حينئذ
وجهان . وقد تقدم الكلام في ذلك ( 2 ) .
قوله : " ويستحب المفردة في كل شهر واقلة عشرة أيام . ويكره أن يأتي
بعمرتين بينهما أقل من عشرة . . . الخ " .
قد اختلف الأخبار وأقوال الأصحاب في أقل ما يجب أن يكون بين العمرتين ،
فقيل لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة ، وقيل في الشهر ذلك ، وبه أصح
الروايات ( 3 ) ، وقيل : أقله عشرة أيام . ولم يجعل المرتضى ( 4 ) بين العمرتين حدا ،
واختاره المصنف وجماعة ( 5 ) ، وهو أقوى . والأخبار منزلة على مراتب الاستحباب لئلا
تتنافى ، فالأفضل الفصل بينهما بعشرة أيام وأكمل منه بشهر ، وأكثر ما ينبغي أن يكون
هامش
( 1 ) راجع ص 200 . 270 .
( 2 ) في ص : 200 .
( 3 ) الوسائل 10 : 244 ب " 6 " من أبواب العمرة ح 1 و 2 و 4 و 5 و 9 و 12 .
( 4 ) الناصريات " الجوامع الفقهية " : 244 .
( 5 ) السرائر 1 : 540 ، التنقيح الرائع 1 : 526 ، جامع المقاصد 3 : 282 .