تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف احرام ، جاز . ولو خرج فاستأنف عمرة ، تمتع بالأخيرة . ويستحب المفردة في كل شهر ، وأقله عشرة أيام . ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام . وقيل : يحرم ، والأول أشبه . ويتحلل من المفردة بالتقصير ، والحلق أفضل . وإذا قصر أو حلق .
شرح
قوله : " نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف احرام جاز " . بأن يرجع قبل شهر من حين احلاله ، أو من حين احرامه . وقد تقدم البحث . في ذلك في أول الحج ( 1 ) . قوله : " ولو خرج فاستأنف عمرة ، تمتع بالأخيرة " . وتصير الأولى عمرة مفردة . وفي افتقارها إلى طواف النساء وركعتيه حينئذ وجهان . وقد تقدم الكلام في ذلك ( 2 ) . قوله : " ويستحب المفردة في كل شهر واقلة عشرة أيام . ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة . . . الخ " . قد اختلف الأخبار وأقوال الأصحاب في أقل ما يجب أن يكون بين العمرتين ، فقيل لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة ، وقيل في الشهر ذلك ، وبه أصح الروايات ( 3 ) ، وقيل : أقله عشرة أيام . ولم يجعل المرتضى ( 4 ) بين العمرتين حدا ، واختاره المصنف وجماعة ( 5 ) ، وهو أقوى . والأخبار منزلة على مراتب الاستحباب لئلا تتنافى ، فالأفضل الفصل بينهما بعشرة أيام وأكمل منه بشهر ، وأكثر ما ينبغي أن يكون
هامش
( 1 ) راجع ص 200 . 270 . ( 2 ) في ص : 200 . ( 3 ) الوسائل 10 : 244 ب " 6 " من أبواب العمرة ح 1 و 2 و 4 و 5 و 9 و 12 . ( 4 ) الناصريات " الجوامع الفقهية " : 244 . ( 5 ) السرائر 1 : 540 ، التنقيح الرائع 1 : 526 ، جامع المقاصد 3 : 282 .