ويكره الحج على الإبل الجلالة .
ويستحب لمن حج أن يعزم على العود . والطواف أفضل للمجاور
من الصلاة وللمقيم بالعكس .
شرح
لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك .
وهذا يتم مع استمرار الاشتباه أما لو ظهر له موجبا يتأدى الصدقة ففي
اجزائه نظر ، من اطلاق الخبر ، واختلاف الوجه الذي بسببه تختلف النية . وقرب في
الدروس الاجزاء ( 1 ) ، ( وهو حسن ) ( 2 ) .
قوله : " ويستحب لمن حج أن يعزم على العود " .
لأنه من الطاعات العظيمة ، فالعزم عليه طاعة . وروي أنه المنسئات في
العمر ( 3 ) . وروى محمد بن أبي حمزة رفعه ، قال : " من خرج إلى مكة وهو لا يريد العود
إليها فقد قرب أجله ودنا عذابه " ( 4 ) . ويستحب أن يضم إلى العزم سؤال الله تعالى
ذلك عند انصرافه . رزقنا الله العود إلى ذلك المقام ، وشفعه بزيارة النبي صلى الله
عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام .
قوله : " والطواف أفضل للمجاور من الصلاة وللمقيم بالعكس " .
إنما يكون الطواف أفضل للمجاور في السنة الأولى . أما في الثانية فيتساويان
في الفضل ، فلينخلط من ذا ومن ذا ، وفي الثالثة يصير بمنزلة المقيم وتصير الصلاة له
أفضل ، رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الدروس : 138 .
( 2 ) ليس في " ج " و " ن " .
( 3 ) الكافي 4 : 281 ح 3 ، الوسائل 8 : 107 ب " 57 " من أبواب وجوب الج ح 1
( 4 ) التهذيب 5 : 444 ح 1545 ، الوسائل 8 : 107 ب " 57 " من أبواب وجوب الحج ح 4 ، وفي الحديث
" من خرج من مكة " .
( 5 ) الكافي 4 : 412 ح 1 ، الفقيه 2 : 256 ح 1241 ، التهذيب 5 : 447 ح 1556 ، الوسائل 9 :
397 ب " 9 " من أبواب الطواف ح 1 .