شرح
خاصة في الثلاثة ويترك الليل ، فإن الشيخ ( 1 ) يجيزه مع الاطلاق ، وإن كان المصنف قد
حكاه عنه مع اشتراطه ، وقد تقدم ( 2 ) تحقيقه . و " الثاني " أن يعتكف يوما عن نذره مثلا
ويوما عن عهده ثم الثالث عن النذر وهكذا . وهذا يصدق عليه التفريق باعتبار
اختلاف الأنواع وقد تقدم الخلاف في جوازه أيضا وإن كانت الصحة أقوى . والمعنى
الأول أدخل في هذه العبارة ، وأوفق للفتوى بعدم الصحة .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 290 .
( 2 ) في ص 96 .