السّادس عشر : الشفران
وهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ، وفيهما ديتها .
وفي كلّ واحد نصف ديتها . وتستوي في الدّية السليمة والرّتقاء . وفي
الرّكب حكومة ، وهو مثل موضع العانة من الرجل .
وفي إفضاء المرأة ديتها ، وتسقط في طرف الزّوج ، إن كان بالوطي
بعد بلوغها . ولو كان قبل البلوغ ، ضمن الزّوج مع مهرها ديتها ، والإنفاق
عليها حتى يموت أحدهما .
ولو لم يكن زوجاً ، وكان مكرهاً ، فلها المهر والدّية . وإن كانت
مطاوعة ، فلا مهر ، ولها الدّية .
ولو كانت المكرهة بكراً ، هل يجب لها أرش البكارة زائداً عن
المهر ؟ فيه تردّد ، والأشبه وجوبه . ويلزم ذلك في ماله ، لأنّ الجناية إمّا
عمد أو شبيه العمد .
شرح
الاُدرة - بضمّ الهمزة وسكون الدال - انتفاخ الخصية ، يقال : رجل آدر إذا
كان كذلك .
والفحج هو تباعد أعقاب الرجلين مع تقارب صدورهما حالة المشي . قال
الجوهري : « الفحج بالتسكين مشية الأفحج ، وتفحّج في مشيه مثله » ( 1 ) .
ومستند الواجب المذكور كتاب ظريف ( 2 ) ، وقد عرفت ضعف سنده ، لكن
العمل بما ذكر مشهور ، فهي مؤيّدة كما ذكره المصنف .
قوله : « وفي إفضاء المرأة . . . إلخ » .
هامش
( 1 ) الصحاح 1 : 333 .
( 2 ) الكافي 7 : 342 ، الفقيه 4 : 65 ح 194 ، التهذيب 10 : 307 - 308 ح 1148 ، الوسائل 19 : 236
ب « 18 » من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .