تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
السّادس عشر : الشفران وهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ، وفيهما ديتها . وفي كلّ واحد نصف ديتها . وتستوي في الدّية السليمة والرّتقاء . وفي الرّكب حكومة ، وهو مثل موضع العانة من الرجل . وفي إفضاء المرأة ديتها ، وتسقط في طرف الزّوج ، إن كان بالوطي بعد بلوغها . ولو كان قبل البلوغ ، ضمن الزّوج مع مهرها ديتها ، والإنفاق عليها حتى يموت أحدهما . ولو لم يكن زوجاً ، وكان مكرهاً ، فلها المهر والدّية . وإن كانت مطاوعة ، فلا مهر ، ولها الدّية . ولو كانت المكرهة بكراً ، هل يجب لها أرش البكارة زائداً عن المهر ؟ فيه تردّد ، والأشبه وجوبه . ويلزم ذلك في ماله ، لأنّ الجناية إمّا عمد أو شبيه العمد .
شرح
الاُدرة - بضمّ الهمزة وسكون الدال - انتفاخ الخصية ، يقال : رجل آدر إذا كان كذلك . والفحج هو تباعد أعقاب الرجلين مع تقارب صدورهما حالة المشي . قال الجوهري : « الفحج بالتسكين مشية الأفحج ، وتفحّج في مشيه مثله » ( 1 ) . ومستند الواجب المذكور كتاب ظريف ( 2 ) ، وقد عرفت ضعف سنده ، لكن العمل بما ذكر مشهور ، فهي مؤيّدة كما ذكره المصنف . قوله : « وفي إفضاء المرأة . . . إلخ » .
هامش
( 1 ) الصحاح 1 : 333 . ( 2 ) الكافي 7 : 342 ، الفقيه 4 : 65 ح 194 ، التهذيب 10 : 307 - 308 ح 1148 ، الوسائل 19 : 236 ب « 18 » من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
مسالك الأفهام — صفحة 437 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية