وفي أمّ الولد تردّد ، على ما مضى . [ والأقرب أنّها كالقنّ ، فإذا
دفعها المالك في جنايتها استرقّها المجنيّ عليه أو ورثته . وفي رواية :
جنايتها على مولاها ] .
النّظر الثاني
في موجبات الضّمان
والبحث ، إمّا في : المباشرة ، أو التّسبيب ، أو تزاحم الموجبات
أمّا المباشرة :
فضابطها : الإتلاف ، لا مع القصد إليه ، كمن رمى غرضاً فأصاب
إنساناً ، وكالضّرب للتأديب فيتّفق الموت منه .
وتتبيّن هذه الجملة بمسائل :
الأولى : الطّبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصراً ، أو عالج
طفلاً أو مجنوناً لا بإذن الوليّ ، أو بالغاً لم يأذن .
ولو كان الطّبيب عارفاً ، وأذن له المريض في العلاج ، فآل إلى
التّلف ، قيل : لا يضمن ، لأنّ الضّمان يسقط بالإذن ، ولأنّه فعل سائغ
شرح
زيادة ديته عن ثمانمائة درهم على من يعتاد قتل أهل الذمّة ، فإنه إذا كان كذلك
فللإمام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة ، وأربعة آلاف درهم أخرى ، بحسب ما
يراه أصلح في الحال وأردع .
قوله : « وفي أم الولد تردّد على ما مضى . . . إلخ » .
في باب الاستيلاد ( 1 ) . وقد تقدّم البحث فيه ، فلا وجه لإعادته .
قوله : « ولو كان الطبيب عارفاً . . . إلخ » .
هامش
( 1 ) راجع ج 10 : 531 .