تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
وفي أمّ الولد تردّد ، على ما مضى . [ والأقرب أنّها كالقنّ ، فإذا دفعها المالك في جنايتها استرقّها المجنيّ عليه أو ورثته . وفي رواية : جنايتها على مولاها ] . النّظر الثاني في موجبات الضّمان والبحث ، إمّا في : المباشرة ، أو التّسبيب ، أو تزاحم الموجبات أمّا المباشرة : فضابطها : الإتلاف ، لا مع القصد إليه ، كمن رمى غرضاً فأصاب إنساناً ، وكالضّرب للتأديب فيتّفق الموت منه . وتتبيّن هذه الجملة بمسائل : الأولى : الطّبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصراً ، أو عالج طفلاً أو مجنوناً لا بإذن الوليّ ، أو بالغاً لم يأذن . ولو كان الطّبيب عارفاً ، وأذن له المريض في العلاج ، فآل إلى التّلف ، قيل : لا يضمن ، لأنّ الضّمان يسقط بالإذن ، ولأنّه فعل سائغ
شرح
زيادة ديته عن ثمانمائة درهم على من يعتاد قتل أهل الذمّة ، فإنه إذا كان كذلك فللإمام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة ، وأربعة آلاف درهم أخرى ، بحسب ما يراه أصلح في الحال وأردع . قوله : « وفي أم الولد تردّد على ما مضى . . . إلخ » . في باب الاستيلاد ( 1 ) . وقد تقدّم البحث فيه ، فلا وجه لإعادته . قوله : « ولو كان الطبيب عارفاً . . . إلخ » .
هامش
( 1 ) راجع ج 10 : 531 .