تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
لوليّه سلطاناً ) ( 1 ) . والولاية صادقة على كلّ واحد . ولصحيحة أبي ولاّد الحنّاط قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وله أب وأم وابن ، فقال الابن : أنا أريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الأب : أنا أعفو ، وقالت الأم : أنا آخذ الدية ، فقال : فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حقّ الأب الذي عفا ، وليقتله » ( 2 ) . والرواية الدالّة على سقوط القود بعفو البعض متعدّدة ، وكأنّه أراد بها الجنس . ومنها : صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « سألته عن رجلين قتلا رجلاً عمداً ، وله وليّان ، فعفا أحد الوليّين ، فقال : إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل ، وطرح عنهما من الدية بقدر حصص من عفا ، وأدّيا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا » ( 3 ) . وقريب منها رواية زرارة ( 4 ) عن أبي جعفر عليه السلام ، وغيرهما ( 5 ) . وليس فيها تصريح بطلب الآخر الدية ، بل بالعفو ، إلا أن موجب العمد لمّا كان هو القصاص فطلب الدية عفو عن القود مع العوض ، أو عفو عنه مطلقاً إن جعلنا الواجب أحد الأمرين . والعمل على المشهور .
هامش
( 1 ) الإسراء : 33 . ( 2 ) الكافي 7 : 356 ح 2 ، الفقيه 4 : 105 ح 353 ، التهذيب 10 : 175 ح 686 ، الوسائل 19 : 83 ب « 52 » من أبواب القصاص في النفس ح 1 . ( 3 ) الكافي 7 : 358 ح 8 ، التهذيب 10 : 176 ح 688 ، الاستبصار 4 : 263 ح 991 ، الوسائل 19 : 85 ب « 54 » من أبواب القصاص في النفس ح 1 . ( 4 ) الكافي 7 : 357 ح 7 ، التهذيب 10 : 175 ح 687 ، الاستبصار 4 : 263 ح 990 ، الوسائل 19 : 86 الباب المتقدّم ح 3 . ( 5 ) انظر الوسائل 19 : 85 الباب المتقدّم ح 2 ، 4 ، 5 .
مسالك الأفهام — صفحة 240 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية