تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
وكذا يرث الدّية من يرث المال . والبحث فيه كالأوّل ، غير أنّ الزّوج والزوجة يرثان من الدّية على التقديرات . وإذا كان الوليّ واحداً ، جاز له المبادرة . والأولى توقّفه على إذن الإمام . وقيل : تحرم المبادرة ، ويعزّر لو بادر . وتتأكّد الكراهية في قصاص الطّرف .
شرح
أبي العبّاس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « ليس للنساء عفو ولا قود » ( 1 ) . وفي الطريق ضعف . والأقوى أن من يرث [ المال ] ( 2 ) فله العفو ، ذكراً كان أم أنثى . قوله : « وكذا يرث الدية . . إلخ » . الخلاف في وارث الدية كما سبق في القصاص ، والحكم واحد ، غير أن الزوجين لا يرثان القصاص إجماعاً . والأصحّ أنهما يرثان من الدية كغيرهما من الورّاث . وقد تقدّم ( 3 ) البحث فيه ثمّة . قوله : « وإذا كان الوليّ واحداً . . . إلخ » . القول بتوقّف استيفاء القصاص مطلقاً على إذن الإمام للشيخ في المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) ، واختاره العلامة في القواعد ( 6 ) ، لأنه يحتاج في إثبات القصاص واستيفائه إلى النظر والاجتهاد ، لاختلاف الناس في شرائط الوجوب
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 397 ح 1418 ، الوسائل 17 : 432 ب « 8 » من أبواب موجبات الإرث ح 6 . ( 2 ) من « خ ، د » . ( 3 ) في ج 13 : 45 . ( 4 ) المبسوط 7 : 100 . ( 5 ) الخلاف 5 : 205 مسألة ( 80 ) . ( 6 ) قواعد الأحكام 2 : 299 .