تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
ويرث القصاص من يرث المال ، عدا الزّوج والزّوجة ، فإنّ لهما نصيبهما من الدّية في عمد أو خطأ . وقيل : لا يرث القصاص إلاّ العصبة ، دون الإخوة والأخوات من الأمّ ومن يتقرّب بها . وهو الأظهر . وقيل : ليس للنساء عفو ولا قود ، [ على الأشبه ] .
شرح
مطلقاً سقط القود ، ولم تلزم الدية ، لأنها ليست واجبة له بالأصالة ، أو أحد أفراد الحقّ ( 1 ) حتى يوجب إسقاط أحدهما بقاء الآخر . وخالف في ذلك ابن الجنيد كما حكيناه عنه ، وابن أبي عقيل حيث قال : « فإن عفا الأولياء عن القود لم يقتل ، وكان عليه الدية لهم جميعاً » ( 2 ) . ووجهه : ما أشرنا إليه من أن الواجب عندهم أحد الأمرين ، فإذا عفا عن أحدهما بقي الآخر . وعلى التعليل الأخير يجب على القاتل بذل ما يرضى به وليّ الدم وإن زاد عن الدية ، مع تمكّنه منه ، لوجوب حفظ نفسه الذي لا يتمّ إلا بذلك . قوله : « ويرث القصاص من يرث المال . . . إلخ » . قد تقدّم ( 3 ) البحث في هذه المسألة في الميراث ، وأن ( 4 ) القول الأول هو الأظهر . قوله : « وقيل : ليس للنساء عفو . . . إلخ » . القول بذلك للشيخ في المبسوط ( 5 ) وكتابي ( 6 ) الأخبار ، استناداً إلى رواية
هامش
( 1 ) في الحجريّتين : المخيّر . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 783 - 784 . ( 3 ) راجع ج 13 : 45 . ( 4 ) في الحجريّتين : وكان . ( 5 ) راجع المبسوط 7 : 54 ، ولكن نسب عدم إرث النساء للقود إلى جماعة من أصحابنا ، وقوّى هو التوريث ، ولازمه جواز عفوهنّ . ( 6 ) التهذيب 9 : 397 ح 1418 ، الاستبصار 4 : 262 ح 988 وذيل ح 991 .
مسالك الأفهام — صفحة 227 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية