تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
كل ما له عقوبة مقدرة يسمى : حدا . وما ليس كذلك يسمى : تعزيرا .
وأسباب الأول ستة : الزنا ، وما يتبعه ، والقذف ، والسرقة ، وشرب الخمر ، وقطع الطريق .
شرح
قوله : ( كل ما له عقوبة . . . إلخ ) . تقدير الحد شرعا واقع في جميع أفراده ، كما أشرنا إليه سابقا . وأما التعزير فالأصل فيه عدم التقدير ، والأغلب في أفراده كذلك ، لكن قد وردت الروايات بتقدير بعض أفراده ، وذلك في خمسة مواضع : الأول : تعزير المجامع زوجته في نهار رمضان ، مقدر بخمسة وعشرين سوطا . الثاني : من تزوج أمة على حرة ودخل بها قبل الإذن ، ضرب اثنا عشر سوطا ونصفا ، ثمن حد الزاني . الثالث : المجتمعان تحت إزار واحد مجردين ، مقدر بثلاثين إلى تسعة وتسعين على قول . الرابع : من افتض بكرا بإصبعه قال الشيخ ( 1 ) : يجلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين . وقال المفيد ( 2 ) : من ثلاثين إلى ثمانين . وقال ابن إدريس ( 3 ) : من ثلاثين إلى تسعة وتسعين . الخامس : الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد أو إزار مجردين ،
هامش
( 1 ) النهاية : 699 ، وفيه : تسعة وتسعين ، ولم نجده في سائر كتبه . وفي الجواهر ( 41 : 371 ) نقلا عن الشيخ : سبعة وتسعين . ( 2 ) المقنعة : 785 . ( 3 ) السرائر 3 : 449 .
مسالك الأفهام — صفحة 326 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية