شرح
ساحر فصدقه ، أكبه الله على منخريه في النار ) ( 1 ) .
فإذا اشتبه نسب الولد ، بأن وطئها اثنان وطيا يلحق به الولد ، بأن اشتبهت
عليهما ، أو على أحدهما وكانت زوجة للآخر ، وجاءت به في مدة يمكن إلحاقه
بهما ، أقرع بينهما وألحق بمن أخرجته القرعة .
وقد روي عن زيد بن أرقم أنهم أتوا أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة
أتوها في طهر واحد كلهم يدعي الولد ، فأقرع بينهم وألحق الولد بمن أقرع ،
وغرمه ثلثي قيمة الأم . وأنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك فقال :
ما أعلم إلا ما قال علي ، وكان علي عاملا على اليمن . وفي بعض الحديث أن
رسول الله صلى الله عليه وآله لما خبر بذلك ضحك حتى بدت نواجذه ( 2 ) .
وعن الباقر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما سأل
أمير المؤمنين عليه السلام عن أعجب ما ورد عليه ، فخبره بذلك ، قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : ليس من قوم يتنازعون ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج
سهم المحق ( 3 ) .
والعامة ( 4 ) رجعوا في أمر الولد المتنازع فيه إلى القائف ، استنادا إلى الخبر
هامش
( 1 ) لم نجده في الجوامع الحديثية .
( 2 ) مسند أحمد 4 : 373 ، سنن أبي داود 2 : 281 ح 2269 - 2271 ، سنن ابن ماجة 2 : 786
ح 2348 ، سنن النسائي 6 : 182 ، سنن البيهقي 10 : 267 .
( 3 ) الكافي 5 : 491 ح 2 ، التهذيب 8 : 170 ح 592 ، الاستبصار 3 : 369 ح 1320 ، الوسائل 14 :
567 ب ( 57 ) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 4 .
( 4 ) الأم للشافعي 6 : 246 - 247 ، الحاوي الكبير 17 : 380 ، بداية المجتهد 2 : 359 ، المغني لابن
قدامة 6 : 425 ، بدائع الصنائع 6 : 244 .