تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
ساحر فصدقه ، أكبه الله على منخريه في النار ) ( 1 ) . فإذا اشتبه نسب الولد ، بأن وطئها اثنان وطيا يلحق به الولد ، بأن اشتبهت عليهما ، أو على أحدهما وكانت زوجة للآخر ، وجاءت به في مدة يمكن إلحاقه بهما ، أقرع بينهما وألحق بمن أخرجته القرعة . وقد روي عن زيد بن أرقم أنهم أتوا أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أتوها في طهر واحد كلهم يدعي الولد ، فأقرع بينهم وألحق الولد بمن أقرع ، وغرمه ثلثي قيمة الأم . وأنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك فقال : ما أعلم إلا ما قال علي ، وكان علي عاملا على اليمن . وفي بعض الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما خبر بذلك ضحك حتى بدت نواجذه ( 2 ) . وعن الباقر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن أعجب ما ورد عليه ، فخبره بذلك ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ليس من قوم يتنازعون ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق ( 3 ) . والعامة ( 4 ) رجعوا في أمر الولد المتنازع فيه إلى القائف ، استنادا إلى الخبر
هامش
( 1 ) لم نجده في الجوامع الحديثية . ( 2 ) مسند أحمد 4 : 373 ، سنن أبي داود 2 : 281 ح 2269 - 2271 ، سنن ابن ماجة 2 : 786 ح 2348 ، سنن النسائي 6 : 182 ، سنن البيهقي 10 : 267 . ( 3 ) الكافي 5 : 491 ح 2 ، التهذيب 8 : 170 ح 592 ، الاستبصار 3 : 369 ح 1320 ، الوسائل 14 : 567 ب ( 57 ) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 4 . ( 4 ) الأم للشافعي 6 : 246 - 247 ، الحاوي الكبير 17 : 380 ، بداية المجتهد 2 : 359 ، المغني لابن قدامة 6 : 425 ، بدائع الصنائع 6 : 244 .